نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 154
واحترزنا بالإشراق عن الحرارة ، فإنّها لا تطهّر ما تجفّفه من النجاسات اتّفاقا ، ولقول الصادق عليه السّلام : « ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » [1] ، واقتصارا بالرخصة على موضع اليقين ومدلول النص ، لكن متى أشرقت الشمس على شيء رطب طهر ظاهره وباطنه إذا جفّ الجميع بسببها ، مع اتّصال النجاسة واتّحاد الاسم كالأرض التي دخلت فيها النجاسة . واحترزنا باتّصال النجاسة عن وجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيهما غير خارقة له وأشرقت على أحدهما ، فإنّه لا يطهر الآخر لعدم الاتّصاف وإن اتّحد الاسم . وباتّحاد الاسم عن الأرض والحائط النجسين إذا أشرقت على أحدهما وإن كانت نجاستهما متصلة ، ومثله الباريتان النجستان إذا كانت إحداهما فوق الأخرى وأشرقت الشمس على العليا ، فإنّها تطهر ظاهرا وباطنا دون الأخرى . ( و ) كذا تطهِّر ( النار ) ما أحالته رمادا أو دخانا أو فحما على أحد الوجهين ، لا خزفا على أصحهما ، خلافا للشيخ والعلَّامة على أحد قوليهما حيث أجرياه مجري الرماد [2] . ويندفع بعدم خروج الخزف عن مسمّى الأرض ، كما لا يخرج الحجر عن مسمّاها مع أنّه أقوى تصلَّبا منه ، وهما متساويان في علَّة الصلابة ، ومن ثمّ جاز السجود عليهما مع اختصاص محلَّه بالأرض التي لا تخرج بالاستحالة ونباتها بشرطية . ( والاستحالة ) وهي التي تبدّل الصورة النوعيّة وانتقال الماهيّة إلى صورة أخرى ، واكتساب اسم مباين للأوّل ، وذلك كاستحالة النطفة حيوانا طاهرا ، واستحالة العذرة وشبهها ترابا ، لكن لو كانت رطبة ونجّست التراب ثم استحالت لم يطهر التراب المتنجّس بطهرها ، فلو امتزجت بقيت الأجزاء الترابية على النجاسة ، والمستحيلة أيضا لاشتباهها بها ، إلَّا أنّها تصير منجّسة لا نجسة ، فتقبل التطهير . وصيرورة الماء النجس بولا لحيوان مأكول اللحم أو جزء من الخضراوات المستقيّة
[1] التهذيب 1 : 273 / 804 و 2 : 377 / 1572 ، الاستبصار 1 : 193 / 677 وفيها عن الإمام الباقر عليه السّلام . [2] الخلاف 1 : 499 المسألة 239 كتاب الصلاة ، نهاية الإحكام 1 : 291 .
154
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 154