responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 13


ولو سلَّم ذلك لم يتمّ الوجوب لأنّ الواجب هو التعليم لا التصنيف [1] .
ويمكن الجواب عن الأوّل : بأنّ الجزالة المطلوبة من الخطابة قد تأدّت بجعله ملتمسا ، وجعل إجابته طاعة ، ولا يجب البلوغ إلى الغاية في ذلك ، بل على تقدير تفويت الجزالة رأسا لا يوجب الخلل ، فكيف مع وجودها . والعدول عن باب الخطابة إلى مقام الترغيب والترهيب في تعليم المتعلَّم وتنبيه الغافل ، ووجوب إرشاد العالم الجاهل - كما قد أرشدت إليه الأدلة من الكتاب والسنة [2] - أمر مطلوب .
وعن الثاني : بأنّ حذف مثل ذلك مع دلالة السّياق والسّباق عليه من قوله : ( فهذه رسالة في فرض الصلاة ) ، وكونها قد صنّفت إجابة لالتماس الطالب ، وغير ذلك جائز ، بل مقتضى الوجازة حذف ما دلّ عليه المقام واستفيد المحذوف من باقي الكلام ، وقد جاء في القرآن وفصيح كلام العرب من أنواع الحذف التي لا يدل على بعضها دليل من اللفظ ما أفرد له أبواب ، ومن أراد معرفته مستقصاة فليطالع المغني [3] .
وعن الثالث : بأنّه إن أراد بالتعليم إلقاء اللفظ الدال على المعنى إلى المتعلَّم ، فانحصار الوجوب فيه ممنوع ، بل هو أحد أفراد الواجب ، فإنّ الواجب عند المفتي [4] إيصال المعنى إلى ذهن السامع بحيث يستفيد منه مطلوبه ، وهو أمر كلَّي يحصل في ضمن التصنيف والتعليم باللفظ وغيرهما ، فيكون كلّ واحد من التعليم والتصنيف واجبا على التخيير ، ويبقى فرد التصنيف أفضل الواجبين وأكملهما لعموم النفع به واستمراره على مرور الأزمان ، فلا جرم صدق وصف التصنيف بالوجوب لأنّه أحد أفراد الواجب المخيّر إن لم يكن أكملها .
وإن أراد بالتعليم الواجب هو هذا المعنى الكلَّي ، فنفي الوجوب عن التصنيف ممنوع لأنّه أحد أفراده .



[1] : شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 166 - 167 .
[2] البقرة : 159 ، آل عمران : 187 ، الكافي 1 : 41 / 1 ، مجمع البيان 1 : 447 و 2 : 467 .
[3] مغني اللبيب 2 : 605 - 607 :
[4] في « ع » : على المعلَّم ( خ ل ) .

13

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست