responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 126


خاصة [1] . وإن قدر على الغسل فلا يجوز التعرّض فيه للبدليّة ، وعلى ما اخترناه هو كغيره .
وممّا يسقط فيه اعتبار البدليّة التيمّم لصلاة الجنازة وللنوم لشرعيّتهما من دونه ومع وجود الماء ، لكن هذان خارجان عن موضوع الرسالة ، فلا يفتقر إلى استثنائهما .
والاستباحة هنا متعيّنة ( ولا مدخل للرفع هنا ) للإجماع على كون التيمّم غير رافع للحدث ، كما نقله المحقّق في المعتبر عن كافة العلماء [2] . ومتى لم يرفعه امتنعت نيّته لامتناع نيّة الممتنع شرعا .
وإنّما يبيح التيمّم العبادة المشروطة ، بمعنى زوال المنع من الصلاة مثلا الذي هو أثر الحدث ، لا المانع الذي هو المؤثّر .
ولهذا ينتقض بالتمكن من استعمال الماء مع أنّه ليس من قبيل الأحداث ، وإنّما يطهر به أثر الحدث السابق الذي كان قد تخلَّف عن أثره بواسطة التيمّم .
وكذلك ادّعى المحقّق الإجماع على أنّ وجود الماء ليس حدثا [3] ، ولأنّه لو كان حدثا لوجب استواء المتيمّمين في موجبه ، ضرورة استوائهم فيه .
لكن هذا باطل لأنّ المحدث لا يغتسل ، والمجنب لا يتوضّأ . ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال لعمرو وقد تيمّم عن الجنابة من شدّة البرد : « صلَّيت بأصحابك وأنت جنب » [4] ، فلو ارتفع بالتيمّم لما سمّاه جنبا ، كما لا يسمّي بذلك بعد الغسل .
ولو لو حظ هنا في التسمية عدم اشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في صحّة الاشتقاق ، لساوى ما بعد التيمّم ما بعد الغسل ، وانتفاؤه بعد الغسل موضع وفاق ، فدلّ على عدم اعتبار ذلك المعنى شرعا ، كما امتنع تسمية المسلم عن كفر كافرا .
وهذا الدليل كما يدلّ على عدم رفع التيمّم الحدث مطلقا كالمائيّة ، كذلك يدلّ على عدم رفعه إلى غاية معيّنة ، وهي إمّا الحدث ، أو وجود الماء ، أو رفعا متزلزلا مشروطا



[1] تقدّم في الصفحة : 73 - 74 .
[2] المعتبر 1 : 394 .
[3] المعتبر 1 : 394 .
[4] مسند أحمد بن حنبل 4 : 203 .

126

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست