responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125


لم يضرّ ، بخلاف الحدث بعد الضرب .
وهو غير وارد عليه لأنّ ذلك فرع النيّة ، فلو جوّزنا تأخيرها إلى مسح الجبهة لم يؤثّر الحدث السابق عليها وإن تأخّر عن أخذ التراب ، وإنّما يضرّ لو حتّمنا تقديمها .
والفاضل حيث جوّز تأخيرها إلى مسح الجبهة جزم بمساواة التيمّم للطهارة المائيّة في ذلك ، قال في النهاية : ولو أحدث بعد أخذ التراب لم يبطل ما فعله كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفّه [1] .
وكيف كان فمختار المصنّف فيهما أصحّ ، وإنّما الكلام على السند ، وهو غير مساو .
ولا يجب استدامتها فعلا إلى آخر التيمّم ، بل يكفي كونها ( مستدامة الحكم ) إلى آخره ، وقد مرّ تفسير الاستدامة الحكمية .
( وصفته ) [2] النيّة ( أتيمّم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللَّه ) وقد استفيد منها ما يعتبر فيها ، وقد مرّ الكلام على الاستباحة والوجوب والقربة [3] .
ومعنى ( أتيمّم ) : أفعل الطهارة المخصوصة ، وهي الضرب و [4] مسح الجبهة واليدين بالصعيد ، فإنّه وإن كان في اللغة اسما للقصد [5] ، لكنّه قد نقل شرعا إلى نفس الفعل .
ويستفاد من قوله : ( بدلا ) وجوب التعرّض فيه للبدليّة عن الصغرى أو الكبرى ، ولا يشترط تعيين شخصها كما يعلم من عدم تعرّضه له ، فإنّه بصدد بيان الواجب الذي يكفي المكلَّف .
ويستثني من وجوب التعرّض للبدليّة في الواجب التيمّم لخروج الجنب من المسجدين على مذهب المصنّف في هذه الرسالة ، حيث جعل الخروج غاية للتيمّم



[1] نهاية الإحكام 1 : 203 .
[2] في النسخ الخطيّة الثلاث للألفيّة : وصورتها .
[3] مرّ في الصفحة : 81 .
[4] الضرب و : لم ترد في « ش » و « ق » و « د » .
[5] الصحاح 5 : 2064 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 5 : 300 ، تاج العروس 17 : 777 « يمم » .

125

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست