responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 120


إلى آخره ، فإذا شرع في الغسل ثم طرأ الآخر لم يدخل معه وإن كان حكم الجنابة باقيا ، وإنّما يتوجّه التداخل أن لو قلنا بتداخل الأحداث ، وليس كذلك .
وقد ظهر بذلك قوّة الاكتفاء بالوضوء بعد إكمال الغسل ، وقد أفردنا لتحقيق هذه المسألة رسالة مفردة تشتمل على مباحث شريفة [1] .
بقي في العبارة أمور :
الأوّل : إطلاقه الحدث ، مع أنّ الأكبر ليس موضع الإشكال ، ولا المقصود بالمقال لأنّه نفسه موجب للغسل من غير اعتبار إبطال ما مضى ، بل المقصود تخلل الحدث الأصغر ، وإنّما أطلقه لظهور المراد وصحة الإطلاق ، فإنّ الأكبر مبطل للغسل وإن لم يكن موضع اشتباه .
الثاني : إطلاقه الغسل بقوله : ( في أثنائه ) الشامل لغسل الجنابة وغيره ، إذ ليس حكم الغسل في الرسالة مقصورا على الجنابة ، كما ذكره غيره حيث يعقد باب الغسل للجنابة ويحيل غيره عليه .
وقد عرفت أنّ الحكم بالإعادة مقصور على غسل الجنابة ، فإطلاقه غير جيد .
نعم ، قال في الذكرى بعد أن ذكر أنّ موضع الخلاف غسل الجنابة : لو تخلَّل الحدث الغسل المكمل بالوضوء أمكن المساواة في طرد الخلاف [2] . فيمكن أن يكون هنا ترجّح عنده العموم ، لكنّه في غاية البعد لضعفه ، وعدم التفات المصنّف وغيره من المحقّقين إليه .
الثالث : جعله عدم تخلَّل الحدث من واجبات الغسل ، مع أنّه أمر عدميّ : إمّا على وجه من المناسبة ، كإدخاله ما لشكّ الشكّ في الطهارة بعد تيقّن الحدث في موجبات الوضوء ونحوها . أو بمعنى أنّ الواجب عليه تحقيق حاله والتحفّظ من الحدث ، ليلحق ذلك بالواجبات المخصوصة بأفعال المكلَّفين ، لا بالأعدام المحضة . وإنّما يتمّ ذلك أيضا على تقدير كون إبطال الغسل محرّما ، وإلَّا فغايته أنّه مبطل للغسل ،



[1] وهي رسالة الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة المطبوعة ضمن المجموعة الأولى من رسائله : 34 - 35 .
[2] الذكرى : 106 .

120

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست