responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 119


الوضوء معه لم يبق لنا إلَّا القول بالإعادة . ومن ثمّ يكتفى بالوضوء لو عرض الحدث الأصغر في أثناء غسل يجامعه الوضوء ، وبإعادته على تقدير تقدّمه عليه .
وتوهّم أنّ إيجاب ذلك إعادة الغسل يوجب كونه موجبا للغسل ، ضعيف إذ لم يحصل مسمّى الغسل بعد حتى يقال : إنّه نقض الغسل ، وإنّما استلزم إبطاله لبعض الغسل ، وذلك غير موجب لكونه موجبا للغسل . نعم لو فرض عروضه بعد إكمال الغسل لم ينقضه إجماعا ، وإنّما يوجب الوضوء ، فلا يتم النقض .
فإن قلت : كيف يتحقّق الإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة مع مخالفة مثل هذين الإمامين وإيجابهما الوضوء بعده ، فإذا كان الدليل ينساق إلى موافقتهما لا يسوغ العدول عنه .
قلت : هذا كلام متين ، وناهيك بهما سلفا ، ولكن لمّا كانت الأخبار مطلقة ، أو عامّة الدلالة على عدم مجامعة الوضوء له ، والإجماع منقول عليه في غير صورة النزاع ، لا جرم لم يجز المصير إليهما ، وتعيّن القول بالإعادة ، وليس في هذا المبحث أقوى شبهة من هذه ، ولو لا ذكرناه كان هذا القول في غاية القوّة .
هذا غاية ما يقرّر به هذا القول ، وقد ظهر من تضاعيفه ما يرد على القولين الآخرين .
ولقائل أن يقول : لا نسلَّم الإجماع على عدم تحقّق الوضوء الواجب مع مطلق غسل الجنابة ، كيف وهو محل النزاع ، فإنّ ما ذكر فرد من أفراده ، وهو موضع الخلاف .
سلَّمنا ، لكن وجوب الوضوء هنا ليس مجامعا للغسل بل لبعض الغسل ، والإجماع على الأوّل دون الثاني ، فلا يصدق حينئذ على موضع النزاع اجتماع غسل الجنابة مع الوضوء . ولعلّ السر في ذلك ما مرّ من أنّ الحدث الأصغر يدخل مع الأكبر حيث يجتمعان ، بمعنى أنّ الغسل كاف عنهما ، فإذا مضى من الغسل شيء قبل الحدث الأصغر لم يدخل معه في رافعه ، فيجب له الوضوء .
ويؤيّد ذلك أنّ النصّ الدالّ على التداخل إنّما دلّ على تداخل الطهارات لا الأحداث ، كقوله عليه السّلام : « إذا اجتمعت للَّه عليك حقوق أجزأك حقّ واحد منها »

119

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست