responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > الثالث : غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > وللمرتضى إطلاق الآية [1] ، ومنعه العمل بخبر الواحد ، فلا يقيّد المطلق الثابت ، وحيث قلنا بالتعبّد به لزم الحكم بالتقييد .
والمعتبر في غسل الأعلى فالأعلى المفهوم العرفي ، فلا يقدح فيه اليسير من بعض الجهات بحيث لا يخلّ بتسميته غسلا للأعلى عرفا ، ولأنّ الوقوف على حدّه الحقيقي غير ممكن . وفي الاكتفاء فيه بكون كلّ جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطَّه وإن غسل ذلك الجزء قبل الأعلى من غير جهته ، وجه وجيه .
( ولا يجب غسل فاضل اللحية عن الوجه ) لخروجه عن المحدود ، ولا فرق في ذلك بين الطول والعرض ، وإنّما يجب غسل الشعر الكائن على الخدّين ونحوه وإن اتّصل بشعر اللحية ودخل في مسمّاها عرفا . ويستفاد من تقييد عدم الوجوب بالفاضل أنّ الجزء المتّصل بالوجه الذي لا يخرج عنه منها يجب غسله كشعر الوجه . وكما لا يجب غسل فاضل اللحية لا يجب إفاضة الماء على ظاهره لعدم اتّصاف فاقد اللحية بنقض الوجه .
( الثالث : غسل اليدين من المرفقين ) بكسر الميم وفتح الفاء ، وبالعكس ، سمّي بذلك لأنّه يرتفق بهما في الاتّكاء ونحوه . والمراد بهما : العظمان المتداخلان ، أعني طرف العضد والذراع ، لا نفس المفصل .
وكيفيّة الغسل وقوعه في حال كونه ( مبتدئا بهما إلى رؤس الأصابع ) في المشهور ، فلا يجزئ النكس كالوجه .
واعلم أنّه لا خلاف في وجوب غسل المرفقين مع اليدين ، إنّما الخلاف في سببه هل هو النّص ، بجعل إلى في الآية [2] بمعنى ( مع ) كقوله تعالى : « مَنْ أَنْصارِي إِلَى الله » [3] ولأنّ الغاية تدخل في المغيّى حيث لا مفصل محسوس ، ولدخول الحدّ المجانس في الابتداء والانتهاء ، كبعت الثوب من طرفه إلى طرفه الآخر ، وللوضوء البيانيّ حيث



[1] المائدة : 6 .
[2] المائدة : 6 .
[3] آل عمران : 52 .

89

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست