responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 70


< فهرس الموضوعات > موجبات التيمم < / فهرس الموضوعات > ( ويجب التيمّم بموجباتهما ) أي موجبات الوضوء والغسل ( عند تعذّرهما ) [1] فموجباته سبعة عشر ، هذا كلَّه في الموجبات بأصل الشرع .
( وقد تجب الثلاثة ) أي الوضوء والغسل والتيمّم ، بسبب عارض من قبل المكلَّف ، وذلك ( بنذر أو عهد أو يمين ) إما بأن ينذر كلّ واحد منها بلفظ على حدة ، أو بلفظ يشملها كنذر الطهارة ملاحظا إطلاقها على أنواعها الثلاثة .
أما لو نذر الطهارة مطلقا ، ففي تخيّره بين الثلاثة ، أو حمله على المائيّة خاصة ، أو الترابية ، أوجه ، منشؤها الشكّ في أنّ مقوليّة الطهارة على الأفراد الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك ، أو التواطؤ ، أو الحقيقة والمجاز بمعنى أنّه حقيقة في المائية مجاز في الترابية ، أو التشكيك ؟
فعلى الأوّلين الأوّل ، وعلى الثالث الثاني ، وعلى الأخير يحتمل الأخير وهو انصرافه إلى فرده الأضعف وهو التيمّم لأصالة البراءة من الزائد ، وإلي الأقوى لأنّه المتيقّن .
والأصح أنّه كالأوّلين ، لكن إنّما يجزئ التيمّم فيهما مع تعذر الآخرين .
ويضعّف الثالث بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « الصعيد طهور المسلم » [2] ، و « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » [3] ، وغيرهما من الأحاديث الدالة على إطلاق الطهارة على التيمّم . وكلّ من أدخل التيمّم في تعريف الطهارة جعله منها حقيقة ، والأولى باشتراك الثلاثة في معنى مشترك بينها ، وهو صلاحية الإباحة للصلاة ولو بالقوة القريبة كما مرّ ، وهو ينفي الاشتراك اللفظيّ .
نعم ، يقع الشكّ بين الآخرين لاشتراكهما في هذا المعنى . والظاهر أنّ مقوليّتها على الثلاثة بالتشكيك ، وعلى فردي المائيّة بالتواطؤ .
ويشترط في انعقاد نذر كلّ واحد منها رجحانه قبل النذر بأن يكون واجبا أو مندوبا ، فالوضوء ينعقد نذره دائما لاستحباب فعله أو وجوبه كذلك .



[1] في هامش « ع » : بأن يكون الماء مفقودا « بخطَّه » .
[2] سنن الدارقطني 1 : 187 / 4 ، مجمع الزوائد 1 : 261 ، كنز العمّال 9 : 401 / 26690 .
[3] صحيح مسلم 1 : 371 / 522 ، عوالي اللآلي 2 : 13 / 26 .

70

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست