responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 69


الناقض بدون الموجب في الجنابة إذا نقضت الوضوء ولم توجبه في مطلق الحدث المتعقّب لطهارة صحيحة مع خلوّ ذمة المكلَّف من مشروط بها ، ولصدق الموجب بدون الناقض في الحدث الموجب للوضوء الحاصل عقيب التكليف في صلاة واجبة من غير سبق طهارة ، ويصدقان معا في الحدث المتعقّب لطهارة شرعيّة مع اشتغال ذمة المكلَّف بمشروط بها .
ولمّا فرغ من موجبات الوضوء الأحد عشر شرع في بيان موجبات الغسل ، وهي ستة كما بيّنه [1] بقوله :
( ويجب بها ) أي بالجنابة بنوعيها ، وهي لغة : البعد [2] ، وشرعا : الحدث الحاصل من نزول المنيّ مطلقا ، أو غيبوبة الحشفة أو ما في حكمها في قبل أو دبر .
( الغسل ، وبالدماء الثلاثة ) المعهودة بالذكر سابقا ، وهي الحيض والاستحاضة والنفاس ( إلَّا قليل الاستحاضة ) وهو القدر الذي لا يغمس القطنة ، فإنّه يوجب الوضوء خاصة ، كما دلّ عليه إطلاق الاستحاضة في موجبات الوضوء ، ولا يحتاج إلى استثناء الاستحاضة المتوسطة وهي التي تغمس القطنة ولا تسيل عنها بالنسبة إلى ما عدا الصبح لأنّ هذا القسم موجب للغسل في الجملة وإن كان غير موجب له على بعض الوجوه ، إذ لو أريد الاحتراز عن ذلك وجب استثناء الكثيرة أيضا بالنسبة إلى العصر والعشاء ، فإنّها توجب الوضوء خاصة .
( و ) يجب الغسل ( بالمسّ ) المذكور سابقا ، وهو مسّ ميّت الآدمي نجسا على ما فصل .
( والموت ) المعهود ذهنا ، وهو موت الآدميّ المسلم ومن بحكمه ، من غير الفرق الأربع وهي : النواصب ، والخوارج ، والغلاة ، والمجسّمة . فلا يصح تغسيل أحدها فضلا عن الوجوب ، ويمكن كون اللام للعهد الذكري المدلول عليه ب ( ميّت الآدميّ نجسا ) ويستثني منه الفرق المذكورة ، والأوّل أجود .



[1] في « ق » و « د » : نبّه .
[2] الصحاح : 1 : 103 ، النهاية 1 : 302 ، تاج العروس 1 : 379 « جنب » .

69

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست