responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378


< فهرس الموضوعات > صلاة الملتزم < / فهرس الموضوعات > [ صلاة الملتزم ] ( وأمّا الملتزم ) من الصلوات ( فبحسب ) السبب ( الملزم ) فليس له خصوصيّة زائدة على غيره من الصلوات ، فإن كان سببه النذر وشبهه فشرائطه وواجباته كاليوميّة مع الإطلاق ، ومع تعيين بعض الهيئات المشروعة كالصلاة جالسا أو بغير سورة ، أو إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا ، يتبع شرطه .
ولو كان سببه الفوات الموجب للقضاء أو التحمّل ، فشرائطه أيضا شرائط اليوميّة .
وإن كان السبب الملزم هو الشكّ الموجب للاحتياط ، فقد تقدّم حكمه ، وقد علم من ذلك أنّ الملتزم ليس له ضابط يرجع إليه مطلقا ولو كان سببه النذر .
( فمهما نذره ) الناذر ( من الهيئات المشروعة ) أي الثابتة شرعا من صلاة ركعة أو ركعتين أو أربع ونحو ذلك من العدد ، أو قائماً أو قاعدا ، أو نحو ذلك من الهيئات ( انعقد ) النذر ( ووجب الوفاء به ) أي بالمنذور المضمر في ( نذره ) .
واحترز بالشرعيّة عمّا لو نذر صلاة بغير ركوع أو سجود ، أو ثلاث ركعات بتشهّد واحد ، أو أربعا كذلك ، أو خمسا بتسليمة ، ونحو ذلك ، فإنّ النذر لا ينعقد . بخلاف ما لو أطلق نذر الثلاث والخمس ، فإنّه يصح ويصلَّيها على هيئة شرعيّة كاثنتين اثنتين وواحدة وثلاثة واثنتين .
واعلم أنّ في انتظام حكم العبارة خفاء ، فإنّه إن أراد بالهيئة المشروعية التي ينعقد

378

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست