نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 374
< فهرس الموضوعات > صلاة الجنائز < / فهرس الموضوعات > [ صلاة الجنائز ] ( وأمّا ) صلاة ( الجنازة ) بكسر الجيم وفتحها ، وهي اسم للميّت ، وقد يخصّ الفتح بالميّت والكسر بالسرير . وقيل : هما لغتان ، وفي الصحاح جعلها مع الكسر اسما للميّت على السرير وجعل الفتح من كلام العامّة ، وإذا لم يكن الميّت عليه فهو سرير ونعش [1] ، ( فتختصّ بثلاثة ) أشياء : ( الأوّل : وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام ) فتكون التكبيرات بها خمسا ، هذا في غير المخالف ، وفيه يقتصر على معتقده وهو أربع تكبيرات ، كما يغسّل غسله . وهذه التكبيرات أركان الصلاة ، وكذا القيام فيها ، بل هو أظهرها ، فتبطل الصلاة بترك أحدهما ولو سهوا ، فتكون أركانها سبعة بناء على ركنيّة النيّة ، وإلَّا فستة . ولو شكّ في عدد التكبير بنى على الأقلّ لرجوعه إلى الشّك في الفعل قبل تجاوز محلَّه ، والدعاء تابع للتكبيرات في ذلك . ( الثاني : الشهادتان ) المعهودتان شرعا ، وهي الشهادة للَّه تعالى بالوحدانية ، وللنّبي صلَّى اللَّه عليه وآله بالرسالة ، ( عقيب ) التكبيرة ( الأولى ) وهي تكبيرة الإحرام ( والصلاة على النبيّ وآله عقيب ) التكبيرة ( الثانية ، والدعاء للمؤمنين عقيب ) التكبيرة