responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375


( الثالثة ) ( و ) الدعاء ( للميّت عقيب ) التكبيرة ( الرابعة ) إن كان مؤمنا ، وأن يجعله فرطا وذخرا لأبويه إن كان طفلا للمؤمنين ، ولو كان أحدهما خاصّة مؤمنا خصّه بذلك .
ولو انتفى عنهما معا ، كالمسبّي إذا قلنا بتبعيّته في الإسلام ، لم يصحّ الدعاء لأبويه بذلك .
ولو كان منافقا - أي مخالفا للحق - دعا عليه ، ثم إن كان ناصبا فينبغي أن يدعو عليه بما قاله الحسين عليه السّلام في صلاته : « اللهم العن عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة ، اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله حرّ نارك ، وأذقه أشد عذابك ، فإنّه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك » [1] .
وإن لم يكن ناصبا قال ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « إن كان جاحدا للحقّ فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا ، وسلَّط عليه الحيّات والعقارب » [2] . ولو دعا به أيضا على الناصب تأدّت الوظيفة لدخوله في الجاحد للحقّ . وهل الدعاء على هذا القسم واجب ؟ قال المصنّف : الظاهر لا لأنّ التكبير .
عليه أربع كمعتقده ، وبالرابعة يخرجه من الصلاة . ويمكن القول بالوجوب وإن جعلنا التكبيرات أربعا عملا بظاهر الأمر ، والتأسي .
ولو كان مستضعفا - وهو الذي لا يعرف الحقّ ولا يعاند فيه ، ولا يوالي أحدا من الأئمة ولا من غيرهم - دعا بدعائه المروي عن الباقر عليه السّلام : « إن كان واقفا مستضعفا فكبّر وقل : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » [3] .
وليس من قسم المستضعف من يعتقد الحقّ ولا يعرف دليله التفصيلي ، فإنّ ذلك من جملة المؤمنين ، ولعدم كونه منافقا كما دلّ عليه الحديث [4] .
ولو كان مجهول الحال ، بأن لا يعرف مذهبه ولا بلده على وجه تدل القرائن على



[1] الكافي 3 : 189 / 3 ، الفقيه 1 : 105 / 490 ، التهذيب 3 : 197 / 453 .
[2] الكافي 3 : 189 / 5 .
[3] الكافي 3 : 187 / 2 ، التهذيب 3 : 196 / 450 .
[4] الكافي 3 : 187 / 3 ، الفقيه 1 : 105 / 489 .

375

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست