responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > الثالث : ما يوجب التلافي بغير سجود < / فهرس الموضوعات > ودلالة الأوّل ظاهرة .
والاكتفاء بالثاني يستلزم الاكتفاء بما هو أقوى منه بطريق أولى .
وكأنّ من عبّر بالغلبة قد تجوّز بسبب أنّ الظنّ لمّا كان غالبا بالنسبة إلى الشكّ والوهم ، وصفه بما هو لازم له ، وأضاف الصفة المعبّر عنها بالمصدر إلى الموصوف ، بمعنى الظنّ الموصوف بكونه غالبا .
وحينئذ فيكون وصف الظنّ بالغلبة بيانيّا لا تقييديّا ، من قبيل : « طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ » [1] .
وممّا يدلّ على عدم اعتبار الغلبة في الظنّ أنّ مراتبه غير متناهية وإن انحصرت بين حاصري العلم والشكّ ، واستناد الترجيح إلى الأمارة وهي غير منضبطة ، فما من فرد من الظنّ إلَّا ويمكن فرض دونه ، فيكون الأوّل بالنسبة إليه ظنّا غالبا ، وفوقه ، فيكون الثالث هو الغالب ، وهكذا .
الثالث : جملة قوله : ( غلب على ظنّه . إلى آخره ) معطوفة على ما سبق من قوله : ( والشكّ من الإمام ) أو المقدّرة في قوله : ( وبالعكس ) أو قوله : ( وهو نسيان .
إلى آخره ) .
وكيف كان فالجملة المعطوف عليها اسميّة والمعطوفة فعليّة ، وقد منع البيانيّون من ذلك وجماعة من أهل العربيّة [2] ، وجوّزه جماعة منهم مطلقا [3] ، وآخرون في المعطوفة بالواو [4] . والحقّ هو الوسط ، بل قد وقع ذلك في كلام اللَّه تعالى ، وحينئذ فلا إشكال فيما فعله المصنّف .
( الثالث : ما يوجب التلافي ) أي التدارك ، والمراد هنا تدارك المنسيّ في محلَّه .
( بغير سجود ) بناء على أنّه مخصوص بمواضع معيّنة ، وإلَّا فسيأتي أنّ الأصح



[1] الأنعام : 38 .
[2] منهم ابن جنّي ، كما حكاه عنه ابن هشام في مغني اللبيب : 485 .
[3] كابن مالك وجلال الدين السيوطي ، انظر البهجة المرضيّة في شرح الألفيّة 2 : 82 .
[4] منهم أبو علي الفارسي ، كما حكاه عنه ابن هشام في مغني اللبيب : 485 .

330

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست