responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 315


< فهرس الموضوعات > الخامس والعشرون : تعمد كشف العورة < / فهرس الموضوعات > للهيئة المستحبة في وضع اليدين ، فيكون مكروها ، وهذا القدر صالح للأمر بتركه .
وعلى تقدير التحريم لا تبطل العبادة ، فإنّ النهي عن وصف خارج مع احتماله كالكتف . [1] ( الخامس والعشرون : تعمّد كشف العورة في قول ) قوي مشهور ، واحترز بالعمد عمّا لو انكشفت سهوا ، فإنّه لا يبطل الصلاة مطلقا لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يصلَّي وفرجه خرج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟ قال : « لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته » [2] .
والجملة في قوله في الرواية : وفرجه خارج إلى آخره ، حاليّة من المصلَّي المذكور ، والمراد به أنّه صلَّى في تلك الحالة ، وهو يشمل جميع الصلاة بتلك الحالة ، ففي أبعاضها أولى .
فتفصيل الشارح المحقّق بالبطلان مع نسيان أصل الستر دون ما لو نسيه في بعض الصلاة ، غير جيد . والاستدلال بأنّ الشرط مطلق الستر لا الستر في جميع الصلاة [3] ، ليس على إطلاقه ، بل هو شرط مطلقا مع العلم لا بدونه ، كما دلَّت عليه الرواية .
نعم ، يجب عليه المبادرة إلى الستر حين العلم بالانكشاف في أثناء الصلاة ، فإن أخلّ به عمدا بطلت حينئذ .
( ومنهم ) أي من الأصحاب ( من أبطل ) الصلاة ( به ) أي يكشف العورة ( مطلقا ) في حالة العمد والسهو ، في جميع الصلاة وبعضها ، والقائل بذلك ابن الجنيد [4] ، إلَّا أنّه أوجب الإعادة في الوقت خاصة بناء على أنّ الستر شرط في الصلاة ، وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط كالطهارة . والخبر [5] حجّة عليه .



[1] في هامش « ع » : كالكتف : بالتاء المثناة من فوق « كذا بخطه رحمه اللَّه » .
[2] التهذيب 2 : 216 / 851 .
[3] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 305 - 306 .
[4] حكاه عنه العلَّامة في المختلف 2 : 115 ، المسألة 56 .
[5] أي خبر علي بن جعفر عن الإمام الكاظم ( ع ) المتقدّم .

315

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست