responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 305


< فهرس الموضوعات > الثالث عشر : منافاتها لحق آدمي مضيق < / فهرس الموضوعات > البدن بالعبد الآبق والزوجة الناشز ، فإنّهما غاصبان لبدنهما [1] .
وهو في الزوجة فاسد بغير شبهة لأنّ بدنها ليس ملكا للزّوج وإن وجب عليها التمكين للاستمتاع .
والذي يدل على فساده في العبد أيضا أنّه لو تمّ لبطلت صلاته مع سعة الوقت وضيقها ، وهو خلاف الإجماع ، وقد عدّهما الأصحاب في باب السفر من العاصي بسفره ، فلا يقصّران ، بل يتعيّن عليهما الإتمام ، وهو صريح في فساد ما زعموه من بطلان صلاتهما .
واستدلّ الشارح على فساده أيضا بأنّ الغصب نسبة تستدعي غاصبا ومغصوبا منه [2] .
وفيه : أنّ المغايرة الاعتبارية كافية في مثل ذلك في العقليّات والشرعيّات ، وهو كثير .
( الثالث عشر : منافاتها لحقّ آدمي مضيَّق ) بالبناء للمفعول ، صفة للحقّ .
والمراد ب ( المضيق ) : المأمور بأدائه على الفور ، كردّ الوديعة المطالب بها ، ووفاء الدين كذلك مع القدرة ، وردّ العين المغصوبة ، وأداء الزكاة والخمس وإن لم يطالب صريحا لأنّ المستحقّ مطالب في المعنى .
ومعنى منافاتها له : عدم إمكان الجمع بينهما في حال الصلاة ، فلو أمكن لم تبطل ، كلّ ذلك مع سعة الوقت .
أمّا مع تضيّقه فلا منافاة لأنّها ذات الوقت بالأصالة ، مع احتمالها ( على قول ) خرّجه بعض المتأخّرين ، مع اعترافهم بعدم النّص عليه من أنّه مأمور بقضاء الحقّ على الفور . فيكون منهّيا عن أضداده التي من جملتها الصلاة إذا استلزمت المنافاة ، والنهي في العبادات مفسد .
وهو مأخذ ضعيف ، فإنّ الأمر بالشيء إنّما يقتضي النهي عن ضدّه العام الذي هو



[1] حكاه المحقّق الكركي في شرح الألفيّة ( المطبوع ضمن رسائله ) 3 : 300 عن بعض القاصرين .
[2] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 300 .

305

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست