responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 304


وتقييد نجاسة الثوب بما لا يعفى عنها مع إمكان إزالتها ، كما سلف . [1] ( أو ) إيقاعها في مكان أو ثوب ( مغصوبين ) بغير إذن المالك ( مع سبق العلم ) [2] بالنجاسة والغصب وإن نسيهما حال الصلاة ، كما يقتضيه إطلاق العبارة ، فيعيد ناسي النجاسة والغصب في الوقت وخارجه على أصحّ الأقوال ، وخرج به الجاهل بالأصل ، فلا ينافي أحدهما صلاته على حدّ ما ينافي العالم والناسي ، وإن كان الأصح وجوب الإعادة على جاهل النجاسة في الوقت جمعا بين الأخبار المتعارضة فيه .
وهذا بخلاف جاهل غصبيّة ماء الطهارة فإنّه لا يعيد مطلقا كما تقدّم لعدم المعارض لدليل العفو عن الجاهل فيه ، بل عدم الخلاف فيه ، ومختار المصنّف عدم الإعادة هنا على الجاهل بالنجاسة والغصب مطلقا [3] ، وهو مناسب لإطلاق التقييد .
واعلم أن الشارح المحقّق ادّعى الإجماع هنا على عدم إعادة ناسي الغصب بعد خروج الوقت ، وأنّ الخلاف إنّما وقع في إعادته في الوقت خاصّة أو عدم الإعادة مطلقا [4] .
وهذه دعوى غريبة من مثل هذا المحقّق ، فإنّ الخلاف في ذلك مشهور حتى أنّ العلامة في أكثر كتبه اختار إعادة الناسي مطلقا [5] ، ولتحقيق المسألة محلّ آخر تحريرا ودليلا .
( وكذا ) القول في ( البدن ) بمعنى منافاة نجاسته للصلاة مع سبق العلم .
والمشبّه به في السابق المشار إليه ب ( ذا ) هو حكم نجاسة الثوب بتفصيله السابق ، وتقييده بكون النجاسة غير معفوّ عنها .
وربّما قيل : إنّ الحكم المشبّه به هو حكم النجاسة والغصب معا ، ومثّل الغصب في



[1] تقدّم في الصفحة : 185 .
[2] في « ش 2 » و « ش 3 » : تقدّم علمه .
[3] الذكرى : 17 و 146 ، البيان : 96 و 121 ، الدروس 1 : 127 .
[4] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 299 .
[5] تذكرة الفقهاء 2 : 477 المسألة 125 ، نهاية الإحكام 1 : 378 ، قواعد الأحكام 1 : 258 .

304

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست