responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 300


< فهرس الموضوعات > الثامن : نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا < / فهرس الموضوعات > الخامس : السجود على ما فصّلناه عن قريب [1] على التقديرين .
السادس : لو تبيّن للمحتاط أنّ صلاته كانت ناقصة ، وأنّ الاحتياط مكمّل لها ، فإنّه يجزئه كما سيأتي ، ويغتفر ما زيد من الأركان من النيّة وتكبيرة الإحرام وغيرهما .
السابع : لو سلَّم على بعض من صلاته ثمّ شرع في فريضة أخرى ، أو ظنّ أنّه سلَّم فشرع فيها ولمّا يأت بالمنافي بينهما ، فإنّ المرويّ عن صاحب الأمر عليه السّلام الإجزاء عن الفريضة الأولى ، واغتفار ما زيد من الأركان [2] ، وهو اختيار المصنّف في كتبه [3] .
الثامن : لو زاد ركعة سهوا آخر الصلاة ، وقد جلس فيه بقدر التشهّد ، فإنّ الصلاة صحيحة والزيادة مغتفرة وإن اشتملت على أركان ، وسيأتي [4] .
التاسع : لو أتمّ المسافر جاهلا بوجوب القصر أو ناسيا ولم يذكر حتى خرج الوقت ، صحّت الصلاة واغتفرت الزيادة كما مرّ [5] .
العاشر : لو كان في الكسوف وتضيّق وقت الحاضرة ، قطعها وأتى بالحاضرة ، ثم بنى في الكسوف على ما اختاره المصنّف [6] وجماعة من الأصحاب [7] ، وروي عن الصادقين عليهما السّلام [8] . بل ذهب بعضهم إلى قطع الكسوف لو دخل وقت اليوميّة في الأثناء وإن كان متّسعا [9] ، والأوّل أقوى .
( الثامن : نقص ركعة فصاعدا ، ثم يذكر ) النقص ( بعد ) فعل ( المنافي مطلقا ) أي عمدا وسهوا كالاستدبار والحدث والفعل الكثير . أما لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا



[1] تقدّم في الصفحة : 298 - 299 .
[2] الاحتجاج 2 : 580 .
[3] الذكرى : 222 ، البيان : 249 .
[4] يأتي في الصفحة : 301 .
[5] تقدّم في الصفحة : 211 .
[6] الذكرى : 247 ، الدروس 1 : 195 ، البيان : 209 .
[7] منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 137 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 156 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 125 .
[8] الفقيه 1 : 346 / 1530 .
[9] كابن بابويه في الفقيه 1 : 347 .

300

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست