نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 292
< فهرس الموضوعات > الثاني : استدبار القبلة مطلقا < / فهرس الموضوعات > فيها كذلك . ( ومبطلاتها ) والمراد بها موانع صحتها ( كالطهارة بالماء النجس ) سواء علم بالنجاسة أم لا ، حتى لو استمرّ الجهل به حتى مات فإنّ الصلاة باطلة ، غايته عدم المؤاخذة عليها لامتناع تكليف الغافل . هذا هو الذي يقتضي إطلاق العبارة وكلام الجماعة ، ولا يخفى ما فيه من البلوى ، فإنّ ذلك يكاد يوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة لكثرة النجاسات في نفس الأمر وإن لم يحكم الشارع ظاهرا بفسادها ، فعلى هذا لا يستحقّ عليها ثواب الصلاة وإن استحقّ أجر الذاكر المطيع بحركاته وسكناته إن لم يتفضّل اللَّه تعالى عليه بجوده . ( أو ) الطهارة بالماء ( المغصوب عمدا عالما [1] في الأخير ) وهو المغصوب ، والجاهل بالحكم عامد ، أما لو كان جاهلا بالغصبيّة صحّت طهارته وإن لزمه عوض الماء . وفي ناسي الغصب أوجه ، وعدم إعادته مطلقا لا يخلو من قوّة . أما ناسي الحكم فكجاهله لوجوب التعلَّم عليهما ، وضمّهما الجهل إلى التقصير . والفرق بين الجهل بالنجاسة والغصبيّة إنّ مانع النجاسة ذاتيّ فلا يغيّره الجهل به ، بخلاف الغصب فإنّه عرضيّ بسبب النهي عن التصرّف في مال الغير ، ومع الجهل والنسيان لا يتحقّق النهي لعدم التكليف حينئذ ، فينتفي المانع ، وفي الفرق نظر . وفي حكم النجس والمغصوب المشتبه بهما دون المشتبه بالمضاف لإمكان الطهارة بهما . ( الثاني : استدبار القبلة ) في حالة الصلاة ولو في بعضها ( مطلقا ) أي في الوقت
[1] عالما : وردت في كافة نسخ المقاصد العليّة ونسخ الألفيّة المتوفّرة لدينا ، وفي هامش « ع » المنقولة من خطَّ المصنّف : ليس لفظ ( عالما ) في نسخة فيها خط الشارح ، ولفظ ( عمدا ) موجود . وقد استشكل المحقّق الكركي في شرحه الألفيّة - ( المطبوع ضمن رسائله ) 3 : 292 - على هذه العبارة قائلًا : وقوله : ( عمدا عالما ) لا يخلو من مناقشة لأنّ التقييد بالعمد يغني عن القيد بالعلم بعده لأنّ العمد يخرج الجهل والنسيان ، وإلَّا لانتفت فائدة التقييد به .
292
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 292