responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 283


< فهرس الموضوعات > التاسع : جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين < / فهرس الموضوعات > إلى أنّ التسليم عمل يخرج به من الصلاة فتجب له النيّة لعموم : « إنّما الأعمال بالنيات » [1] . وقد عرفت جوابه وإن كان القول به أحوط ، : وهي حينئذ بسيطة يكفي قصد الخروج منها به ، مع احتمال إضافة الوجوب والقربة ، أمّا تعيين الفريضة والأداء فلا .
ومحلَّها بعد التشهّد مقارنة للتسليم ، فلو تقدّمت على كمال التشهّد بطلت الصلاة بناء على بطلانها بنيّة الخروج وإن لم يكن في الحال . نعم لو نوى قبله الخروج بالتسليم لم يضر ، لكن لا تكفي النيّة المتقدّمة عنها في محلَّها .
( التاسع : جعل المخرجة ما يقدّمه [2] من إحدى العبارتين ) فتكون هي الواجبة ، وتصير الثانية مستحبة .
( فلو جعله ) أي جعل المخرج هو ( الثانية ) ونوى بالأولى الاستحباب ( لم يجزئ ) . أما إذا كان المتقدّم هو ( السّلام عليكم ) فظاهر لأنّها مخرجة بالإجماع ، ولا تشرع مستحبّة متقدّمة إجماعا ، فتكون نيّة الاستحباب بها كنيّة استحباب بعض الواجبات المتعيّنة في أثناء الصلاة ، وهو مبطل .
وأما إذا كان المتقدّم هو ( السّلام علينا ) فلما في بعض الأخبار من كونها مخرجة من الصلاة [3] ، وهو وجه إيجابها تخييرا ، فنيّة الاستحباب بها توجب المحذور السابق .
وهذا بخلاف ما قد صرّح به في كتابيه [4] ، ونطقت به الأخبار الصحيحة [5] من استحباب تقديم ( السّلام علينا ) مع التسليم المستحبّ والخروج ب ( السّلام عليكم ) .
قال المصنّف في الذكرى : الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين بادئا ب ( السّلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ) لا بالعكس ، فإنّه لم يأت به خبر صحيح منقول ولا مصنّف



[1] صحيح البخاري 1 : 2 .
[2] في « ع » ونسختي الألفيّة « ش 1 » و « ش 2 » : يقدّم .
[3] الكافي 3 : 337 / 6 ، التهذيب 2 : 316 / 1292 .
[4] الذكرى : 208 ، البيان : 177 .
[5] التهذيب 2 : 93 / 349 ، الاستبصار 1 : 347 / 1307 .

283

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست