responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > حديثان يدلان على ثواب الصلاة اليومية ، ومناقشة المصنف لهما < / فهرس الموضوعات > من الصلوات ، فليس إجماع المسلمين حاصلا إلَّا على وجوب اليوميّة .
( ومستحل تركها كافر ) لأنّ وجوبها معلوم من دين الإسلام ضرورة ، وكلّ حكم شرعي شأنه ذلك فمنكره كافر . وإنّما لم يفرّع الحكم بالكفر على ثبوت الوجوب بالنّص والإجماع لينبّه على أنّ مناط الكفر ليس معلَّقا على مخالفة الإجماع مطلقا ، بل لا بدّ مع ذلك من ثبوت الحكم بالضرورة ، فلو كان المجمع عليه من الأمور التي يمكن خفاؤها على بعض الناس لم يحكم بكفره على تقدير إنكاره .
واللازم من كفر مستحل تركها كونه مرتدا إن سبق له إسلام عن فطرة إن انعقد حال إسلام أحد أبويه ، فيقتل إن كان رجلا ما لم يدّع شبهة محتملة في حقّه كقرب عهده بالإسلام ، أن نشوية في بادية بعيدة عن معرفة فروع الإسلام ولوازمه . وعن ملَّة إن لم يكن كذلك ، فيستتاب ، فإن تاب وإلَّا قتل . والمرأة لا تقتل مطلقا ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت .
وفي حكم استحلالها استحلال ترك شرط مجمع عليه كالطهارة ، أو جزء كالركوع ، فإنّ وجوب ذلك كلَّه مع الإجماع عليه ضروري أيضا .
ولو تركها غير مستحل عزّر ، فإن عاد إلى الترك عزّر ثانيا ، وقتل في الثالثة ، والأولى قتله في الرابعة . وكفى بما ذكر ترهيبا من تركها وتفخيما لشأنها ، وعقّب ذلك بالترغيب فيها وقدّم عليه الترهيب لأنّ دفع الضرر أولى من جلب النفع ، فقال :
( وفيها ) ، أي في اليوميّة ( ثواب جزيل ) مترتّب [1] على فعلها .
( ففي الخبر بطريق أهل البيت عليهم السّلام ) الذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام أنّه قال ( « صلاة فريضة خير من عشرين حجّة » ) بكسر الحاء على غير قياس ، ( « وحجّة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدّق منه حتى يفني » ) [2] الذهب .
ومتن الحديث في الكافي : « خير من بيت ذهب » .



[1] في « ع » : يترتب .
[2] الكافي 3 : 265 / 7 ، الفقيه 1 : 134 / 630 ، التهذيب 2 : 236 / 935 .

26

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست