responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 23


< فهرس الموضوعات > إشكالات المصنف على تعريف الماتن للصلاة < / فهرس الموضوعات > وإن لم يكتف في القيد بذلك أمكن جعله احترازا من صلاة الرياء عند المرتضى رحمه اللَّه تعالى ، فإنّه يرى صحتها ، بمعنى حصول الامتثال بها وإن لم يترتّب على فعلها ثواب [1] ، وليس احترازا عنها مطلقا لفسادها عند باقي الأصحاب ، والمعرَّف هو الصحيحة ، فتخرج بالشروط المتقدّمة .
واعلم أنّ كون القيود المذكورة خاصة مركَّبة أولى من كونها فصلا لأنّها أمور عَرَضيّة خارجة عن ذات الصلاة ، ومع ذلك كلّ واحد منها أعم من الآخر من وجه ، فإنّ المشروطة بالقبلة - وهي الصلاة وأحكام الميت والذبح - أعمّ من المشروطة بالقيام - وهي الصلاة والطواف والسعي ونحوها - وبالعكس ، وكذلك الفعل المتقرَّب به أعم منهما . ويجتمع من الجميع خاصة للصلاة الواجبة مركبة من القيود المذكورة ، فيكون التعريف رسما لا حدّا ، والأمر في ذلك سهل .
وهذا التعريف للصلاة الواجبة من خصوصيات الرسالة ، وقد عرّف المصنّف الصلاة المندوبة خاصّة في رسالة النفل . [2] والمستعمل من ذلك تعريف مطلق الصلاة حسب غرض المعرّفين ، وربما خلا المعرّف من قيد الواجبة في كثير من نسخ الرسالة ، ولا بدّ منه لتخرج المندوبة إذ لا يشترط فيها القيام ولا القبلة على بعض الوجوه ، اللهم إلَّا أن تحمل اللام على العهد الذكرى ، وهو السابق في الديباجة .
وهذا التعريف مع كونه من أجود التعريفات ، وملاحظة المصنّف الاطراد والانعكاس فيه ، ترد عليه أمور :
الأوّل : أنّ قيد ( المعهودة ) مجمل لاشتراكه بين المعهود شرعا وعرفا ، وبين جماعة خاصة وفي ذهن شخص خاص . ولا دليل يدل على إرادة أحدها ، وإنّما حملناه على المعهود شرعا لعدم تماميته بدونه ، لا لقيام دليل واضح يدل عليه . واستعمال مثل هذه الألفاظ في التعريفات محذور ، وليس ذلك من باب الموضوع لغة وعرفا وشرعا حتى يقدّم المعنى الشرعي ويتم المراد لأنّ الوضع هنا واحد وهو اللغوي ، لكنه مشترك بين



[1] الانتصار : 17 .
[2] الرسالة النفليّة : 82 .

23

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست