responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > أمارات قبلة العراقي < / فهرس الموضوعات > الواقع من الواضع .
هذا كلَّه في غير محراب صلَّى فيه معصوم ، فإنّ الاجتهاد فيه المفضي إلى مطلق المخالفة غير جائز . وفي غير المحراب المجهول ، كالذي لا يعلم واضعه ، أو يكون في طريق يقلّ مرور المسلمين عليه ، ومثله القبر والقبران للمسلمين ، فإنّ الاعتماد على ذلك كلَّه غير جائز .
والمراد بالأمارات التي يعوّل عليها عند تعذر العلم ( كجعل الجدي خلف المنكب الأيمن ) في حال استقامته ، وهو كونه في غاية ارتفاعه أو انخفاضه .
وإنّما اشترطنا ذلك ليكون حينئذ على دائرة نصف النهار ، فإنّ كلّ كوكب يكون في غاية ارتفاعه عليها وهي مارة بالقطبين الشمالي والجنوبي ونقطة الشمال والجنوب .
وحيث كان الأمر كذلك فالمعتبر وضع جزء شماليّ من دائرة نصف النهار خلف المنكب ، سواء في ذلك الجدي وغيره ، كجعل الفرقدين حال ارتفاعهما وانخفاضهما كذلك ، وجعل القطب الشمالي - وهو نجم صغير بين الجدي والفرقدين ، لا يكاد يدركه إلَّا قويّ البصر - كذلك لاشتراك الجميع في المعنى .
وإنّما خصّ الجدي لوضوحه ولأنّه مورد النّص .
( و ) بجعل ( المغرب والمشرق ) الاعتداليين ( على اليمين واليسار ) على طريق اللف والنشر المرتّب ( للعراقي ) ومن ناسبه من ورائه أو قدّامه ، وفي حكم هذه الأمارة جعل الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن ممّا يلي الأنف .
والمراد بالمغرب والمشرق الاعتدالين نقطتا هما المتقاطعتان مع نقطتي الجنوب والشمال على خطَّين مستقيمين ، بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قوائم ، وهذا هو المعروف من الجهات الأربع . وما بين هذه الأربع لا يعدّ منها إلَّا على وجه المجاز ، والمصنّف لم يقيّد المشرقين في الرسالة بذلك لكن قيّدهما به في غيرها [1] ، وهو أضبط ، فإنّ إرادة غيرهما مما هو أعمّ يوجب اختلافا كثيرا في الجهة الواحدة ، وهو غير جائز .



[1] الذكرى : 163 . البيان : 114 .

194

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست