responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > مناقشة المصنف لعبارة الماتن في بيان جهة القبلة < / فهرس الموضوعات > أهل الدنيا صلاتهم إلى جهتين خاصة متقابلتين .
وإن أراد امتداده قدرا مخصوصا بحسب الإقليم الذي لا تتفاوت فيه القبلة ، لم يتمّ من جهة أخرى ، وهو أنّ موقف المصلَّى لو كان على نقطة واحدة بحيث لا يتجاوزها ، كانت الجهة أضيق من العين . والأمر بالعكس قطعا ، فإنّ الالتفات اليسير لا يقطع الصلاة ، مع أنّ اليسير منه إذا خرج منه خطَّ واتصل بالخطَّ الأوّل كان أحد الخطَّين مائلا .
ولأنّ العلامات المنصوبة من قبل الشارع والمنصوصة للدلالة على الجهة كالجدي ، لا يتعيّن جعلها على نقطة معيّنة من المنكب . بحيث لا يجوز غيرها ، بل يجوز جعله خلف المنكب والصلاة ، ثم جعله كذلك مع انحراف يسير بحيث لا يخرج عن كونه علامة .
وحينئذ فيختلف الخطَّان ، فليفرض خروجهما من موقف واحد ، فإذا اتّصلا بالخطَّ المفروض عن جانبي الكعبة ، حدث من ذلك مثلث قاعدته الخطَّ المنتهى إليه .
وحينئذ فنقول : الزاويتان الداخلتان الحادثتان من وقوع الخطَّين على الثالث إما حادّتان ، أو إحداهما حادّة والأخرى قائمة . ولا يجوز أن تكونا قائمتين لما برهن عليه في محلَّه من أنّ مجموع زوايا المثلث الثلاث مساوية لقائمتين ، فيلزم منه بطلان الصلاة إلى إحدى النقطتين أو النظرين لعدم المسامتة .
وقريب منه الاعتبار باستقبال نجم كسهيل مثلا ، فإنّ مطلعة مختلف في الشام غالبا وإن قدّر في أرض معتدلة وما بين العينين مع ضيقه يقبل التعدد ، ومن المعلوم أنّ أدنى انحراف يوجب زيادته مع البعد .
وأشد ما يقال في تعريف الجهة : أنّها القدر الذي يجوز على كلّ جزء منه أن يسامت الكعبة ، بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموع القدر ، لأمارة يجوز التعويل عليها شرعا .
وحينئذ فيسلم من جميع ما ورد ، ويلزم منه كون الجهة أوسع من العين ، كما لا يخفى .

190

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست