responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


واحترزنا بالقيد الأخير عن المتحيّر في الجهة لعدم علمه بالعلامات ، أو لفقدها كحالة الغيم ، فإنّه يجوز على كلّ جزء من جميع الجهات كون الكعبة مسامتة له ، فلو لا القيد لزم الاكتفاء بصلاته إلى أي جزء شاء من الجهات الأربع .
وكذا المتحيّر في جهتين أو ثلاث مع علمه بانتفائها عمّا زاد على ذلك ، فإنّه يجوز على ما تحيّر فيه كون الكعبة فيه . والواجب عليه الصلاة إلى أربع جهات أو ثلاث أو أقل على حسب تحيّره ، فلو لا القيد الأخير لانتقض التعريف في طرده ، فتدبّر هذه الجملة ، فإنّها من المهمّات .
وبقي في عبارة المصنّف أمور :
أحدها : أنّ الظاهر من سياق الكلام ومدلول المقام ، أنّ الضمير المجرور في قوله :
( فيها ) يعود إلى القبلة ، وكذا الضمير في قوله : ( توجّه المصلَّي إليها إن علمها ) .
وفي كون الأمرين معتبرين في نفس القبلة تجوّز ، وإنّما اعتبارهما حقيقة في الصلاة ، أما القبلة - التي هي عين الكعبة أو جهتها - فلا اعتبار فيها لشيء منهما .
وهذا بخلاف ما تقدّم من الأمور المعتبرة في باقي الشرائط من المكان والساتر وغيرهما ، فإنّها معتبرة في نفس الشرائط ، ككونه طاهرا مباحا ، إلى غير ذلك . وليس في نفس القبلة اعتبار شيء من هذين ، إلَّا أنّ باب التجوّز واسع .
وأجود وجوهه هنا أن يريد بالقبلة الاستقبال ، فإنّ الشرط حقيقة في الصلاة ليس هو القبلة لأنّها ليست من الأفعال الشرعيّة ، وإنّما هو الاستقبال للقبلة لتلحق بموارد التكليف .
وحينئذ فاعتبار الأمرين فيه متوجّه .
أما الأوّل ، فظاهر .
وأما الثاني ، وهو التوجّه إلى الأربع مع جهلها فلأنّه قائم مقامه ، وكأنّ الصلاة المتكرّرة إلى الجهات موجبة للتوجّه إليها في إحداها ، أو إلى ما يقوم مقامها ، وهو الانحراف اليسير الذي لا يبلغ حدّ اليمين واليسار ، وسيأتي له زيادة تحقيق إن شاء اللَّه تعالى .

191

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست