responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > اشتراط كون محل السجود أرضا أو نباتا غير مأكول أو ملبوس < / فهرس الموضوعات > ( الثاني : كون المسجد ) بفتح الجيم : وهو موضع الجبهة . واللام فيه للعهد الذكرى ، لسبقه عن قريب .
( أرضا ، أو نباتها ) الموصوف بكونه ( غير مأكول أو ملبوس عادة ) وهو إجماع منّا ، والأخبار به متظافرة عن أهل البيت عليهم السّلام ، وقد قال الصادق عليه السّلام حين سأله هشام عن علَّة ذلك : « إنّ السجود خضوع للَّه عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة اللَّه عزّ وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها [1] .
ودخل في اسم الأرض جميع أجزائها وأصنافها من حجر ، ومدر ، ورمل ، وخزف ، وغيرها .
والمعتبر في المأكول والملبوس نوعه وإن لم يؤكل بالفعل ، كما لو افتقر في أكله ولبسه إلى عمل من طبخ وعزل ونسج وخياطة ، ونحوها .
فلا يجوز السجود على الحنطة وإن لم تطحن لأنّها مأكولة بالقوة .
وكذا لا يجوز على القطن والكتان قبل غزلهما ، إذ لو اعتبر في ذلك الفعل لزم جواز السجود على الثوب غير المخيط وإن فصل وخيط بعضه على وجه لا يصلح للَّبس عادة .
وكذا القول في المأكول كالدقيق والعجين والحبوب المفتقرة إلى الطبخ .
وخالف بعض الأصحاب في كثير من هذه الموارد ، فجوّز العلَّامة السجود على القطن والكتان قبل غزلهما ، وعلى الحنطة والشعير قبل طحنهما [2] .
ولا يعتبر في العادة عمومها في جميع البلاد ، فإنّ اتفاق ذلك نادر ، بل متى غلب في قطر عمّ التحريم ، مع احتمال اختصاص كلّ قطر بما تقتضيه عادته [3] .



[1] الفقيه 1 : 177 / 840 ، علل الشرائع 1 : 341 / 1 .
[2] تذكرة الفقهاء 2 : 436 - 437 ، المسألة 102 ، نهاية الإحكام 1 : 362 .
[3] في « ع » : يقتضيه عادة .

186

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست