responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 185


( و ) ذلك أنّه ( تجوز ) الصلاة ( في ) المكان ( النجس بحيث لا تتعدّى النجاسة إلى المصلَّي أو محمولة ) وهو ما يستقلّ به وينقله . فيخرج الثوب الطويل الموضوع بعضه على الأرض بحيث لا يحصل فيه الوصف وفي ذلك البعض نجاسة ، فإنّ الصلاة فيه صحيحة وإن كان ذلك البعض يتحرّك بحركته لعدم كونه محمولا .
ومن هذا الباب ما لو كان في وسطه حبل وطرفه نجس ، أو مشدود في نجاسة بحيث لا يكون محمولا .
ويستثني من ذلك تعدّي النجاسة إلى ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا ، فلا تضرّ وإن كانت مغلَّظة ، ومثله النجاسة المعفوّ عنها كدون الدرهم من الدم وإن تعدّى إلى محمولة .
ويمكن كون اللام في ( النجاسة ) للعهد الذكري ، أي النجاسة المعتبرة إزالتها في صحة الصلاة ، وقد تقدّم الكلام فيها .
ويعتبر ذلك في جميع أجزاء المكان ( إلَّا في مسجد الجبهة ) وهو القدر المعتبر في السجود منها ( فيشرط ) طهارته ( مطلقا ) سواء كانت النجاسة متعدّية أم لا .
ولا يشترط طهارة القدر الزائد من الجبهة على الواجب ، وهو ما يحصل به مسمّى السجود عندنا ، أو قدر الدرهم عند المصنّف رحمه اللَّه [1] .
واعتبر بعض الأصحاب طهارة موضع الأعضاء السبعة [2] ، والمرتضى رحمه اللَّه طهارة جميع محلّ [3] المصلَّي [4] ، والأصحّ المشهور .
ولقد كان ينبغي أن يجعل المصنّف طهارة المكان واجبا ثانيا غير مندرج في عدم الغصب ، كما صنع في كثير من الأبواب الماضية ، لكنه أخلّ بكثير من هذه المعتبرات رعاية للعدد الذي يريد حصره .



[1] الذكرى : 150 .
[2] كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 140 - 141 .
[3] محل : لم ترد في « ع » و « ش » .
[4] حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 90 ، والشهيد في الذكرى : 150 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 143 - 144 .

185

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست