responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > اشتراط طهارة مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > عدوانا ، بخلاف غصب المنفعة بدعوى الاستئجار والوصية بها ، فإنّه وإن كان يتصرّف في العين ، لكنه لا يمنع المالك من الانتفاع بها على وجه لا ينافي دعواه كالبيع والهبة .
ولا فرق في فساد الصلاة في المغصوب بين الغاصب وغيره ، حتى الصحاري المغصوبة وإن كانت الصلاة فيه جائزة قبل الغصب عند أكثر الأصحاب [1] ، خلافا للمرتضى رحمه اللَّه حيث جوّز الصلاة في الصحاري لغير الغاصب استصحابا لما كان عليه قبل الغصب [2] .
ويلحق بالصلاة كلّ ما ناسبها من الأفعال التي من ضرورتها المكان وإن لم يشترط فيها الاستقرار كالطهارة ، وأداء الزكاة ، وقراءة القرآن المنذورة .
أمّا الصوم في المكان المغصوب فقطع العلَّامة بجوازه فيه لعدم كونه فعلا [3] ، فلا مدخل للكون فيه .
ويمكن تأتّي الكلام فيه باعتبار النيّة ، فإنّها فعل يتوقّف على المكان كالقراءة وإن افترقا بكون أحدهما فعل القلب والآخر فعل اللسان ، وعلى تفسيره بأنّه توطين النفس على ترك المفطرات ، فجميعه فعل محض .
وقد ناقش المحقّق في المعتبر في إلحاق الطهارة بالصلاة ، فارقا بينهما بأنّ الكون ليس جزء من الطهارة ولا شرطا فيها ، بخلاف الصلاة [4] . واللازم من ذلك الحكم بصحة جميع ما ذكر غير الصلاة لمساواتها الطهارة في عدم اعتبار الكون فيها .
وأجاب المصنّف بأنّ الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان ، فالأمر بها أمر بالكون ، وهو منهيّ عنه ، فيفسد [5] .
( و ) كذا يعتبر في المكان ( طهارته ) لا مطلقا ، بل على وجه مخصوص .



[1] منهم المحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 109 ، والعلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 2 : 397 - 399 ، المسألة 83 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 116 .
[2] حكاه عنه الشهيد في الذكرى : 150 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 342 .
[4] المعتبر 2 : 109 .
[5] الذكرى : 150 .

184

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست