نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 173
< فهرس الموضوعات > الخامس : أن لا يكون حريرا أو لا ذهبا < / فهرس الموضوعات > ( الخامس : أن لا يكون حريرا محضا للرجل ) لتحريم لبسه عليه في غير الصلاة ، ففيها أولى . واحترز بالمحض عن الممتزج بغيره كالقطن والكتّان فإنّه جائز له ، سواء كان الخليط أقلّ من الحرير أن أكثره ، ما لم يستهلكه الحرير بحيث يطلق عليه اسمه عرفا ، إلَّا أن يكون الإطلاق مجرّد اقتراح مع تحقّق الخليط المعتبر . ( والخنثى ) كالرجل هنا لاحتمال الرجوليّة ، وأخذا بمجامع الاحتياط ، مع احتمال عدم تحريمه عليه لأصالة البراءة ، فإنّ التحريم معلَّق في النصّ [1] على الذكور . ولا فرق في بطلان الصلاة فيه بين كونه ساترا أم لا وإن كان السياق في الساتر ، وهذا إنّما هو ( في غير الحرب أو الضرورة ) . أما الحرب فلما يحصل به من قوّة القلب وإرهاب العدو ، وهما مطلوبان شرعا ، وللنّص [2] . وأما الضرورة فكدفع البرد والقمّل ، وقد أمر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بعض أصحابه بلبسه للقمّل [3] . ويجوز ركوبه وافتراشه والنوم عليه ، وغير ذلك ممّا لا يعدّ لبسا للرواية [4] . واستثني من اللباس ما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة ككفّ الثوب به ، وجعله في رؤس الأكمام والذيل ، وما لا تمم الصلاة فيه منفردا كالتكَّة والقلنسوة على كراهية . وخرج بالرجل المرأة ، فيجوز لبسه لها في حال الصلاة وغيرها على المشهور ، والصبيّ لعدم التكليف في حقّه ، والتحريم من باب خطاب الشرع . ولا يحرم على الوليّ تمكينه منه لأنّه فرع تحريم اللبس . ( و ) كذا يشترط أن ( لا ) يكون الساتر بل الملبوس مطلقا ( ذهبا لهما ) أي للرجل