responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 174


والخنثى . ولا فرق في ذلك بين المحض والمموّه به وإن قلّ ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسمّاه جاز لبسه ، كما ذكره المصنّف في الذكرى [1] .
( و ) كذا ( لا يجوز ) أن يصلَّي الإنسان ( في ساتر ظهر القدم ، إلَّا أن يكون له ساق وإن قصرت ) بحيث تتجاوز مفصل القدم ولو يسيرا ، والنهي مشروط بأمرين : ستر ظهر القدم ، وعدم الساق . فالخفّ والنعل العربيّة لا خلاف في جواز الصلاة فيهما ، بل هي في النعل أفضل .
ويجتمع الشرطان في الشمشك [2] - بضم الشين وكسر الميم - فيحرم فيه على المشهور بين الأصحاب ، ومستندهم فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام فإنّهم لم يصلَّوا في هذا النوع ، ولا نقله عنهم ناقل ، ولو وقع لنقل ، مع عموم البلوى به .
ولا يخفى ضعف هذا المستند ، فإنّه شهادة على النفي غير المحصور ، فلا تسمع .
ومن الذي أحاط علما بأنّهم كانوا لا يصلَّون في هذا النوع ؟ ! ولو سلَّم لم يكن دليلا على عدم الجواز لجواز كونه غير معتاد لهم ، بل الظاهر هو ذلك . حتى لو علم أنّهم كانوا لا يصلَّون فيه عمدا ، لم يكن دليلا على التحريم ، ولو تمّ ذلك لزم تحريم الصلاة في كلّ ما لم يصلَّوا في نوعه ، وهو ضعيف .
فالقول بالجواز أقوى على كراهية خروجا من خلاف الجماعة .



[1] الذكرى : 146 .
[2] الشمشك : قيل إنّه المشاية البغدادية . مجمع البحرين 5 : 277 « شمشك » .

174

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست