نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)
< فهرس الموضوعات > الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره < / فهرس الموضوعات > بكونه مذكَّى ، لكن شرطا تذكيته في مواضع أخر ، والظاهر أنّ هذا الإطلاق مبني عليه . ( الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول ) لحمه وإن ذكَّي ودبغ ( أو صوفه أو وبره أو شعره ) لقول الصادق عليه السّلام : « كلّ شيء حرم أكله فالصلاة في وبره وجلده وشعره وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلَّي في غيره » [1] . ويستثني من ذلك شعر الآدميّ ، خصوصا شعر المصلَّي نفسه لعموم البلوى به ، وجواز الصلاة فيه متّصلا فكذا منفصلا عملا بالاستصحاب ، ولمكاتبة علي بن الريّان عن أبي الحسن عليه السّلام [2] . هذا كلَّه إذا لم يكن لباسا ولا جزء منه بحيث يدخل في نسجه ، وإلَّا منع منه كغيره . والحكم شامل لجميع أفراد الحيوان ممّا لا يؤكل لحمه ( إلا الخزّ ) وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء لا تعيش بدونه . ولا يشترط في جواز الصلاة في وبره التذكية إجماعا كما مرّ ، وهل يجوز في جلده ؟ قولان ، أصحهما الجواز . وعلى تقديره [3] هل يشترط تذكيته بإخراجه من الماء حيّا كالسمك ؟ قولان ، أجودهما اشتراطها لرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام [4] . وفي بعض نسخ الرسالة تقييد الخز بقوله ( الخالص ) [5] واحترز به عن المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوهما ممّا لا تصحّ الصلاة فيه ، فإنّ الصلاة فيه باطلة . أما المغشوش بالحرير بحيث لا يستهلكه الحرير فجائز ، إذ المحرّم إنّما هو الحرير المحض .