نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 164
< فهرس الموضوعات > النجاسات المعفو عنها < / فهرس الموضوعات > الثوب بعد الانفصال . [1] والجواب عن حجّة الأوّل منع الكبرى ، بل هي عين المتنازع ، فكيف تؤخذ دليلا ؟ ! وأين الدليل عليها ؟ والخبر أعمّ من الدعوى ، فإنّ المنع من الوضوء به أعمّ من نجاسته ، فلا يستلزمها ، إذ العامّ لا يدل على الخاصّ . وقد كان على المصنّف أن يستثني ماء الاستنجاء ، فإنّه غسالة طاهرة مع عدم تغييره بالنجاسة وعدم ملاقاته لنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث أو عن محلَّه . ( وعفي عمّا لا يرقأ ) أي ما لا ينقطع ( من الدم ) كدم القروح والجروح المستمرة . وفي حكم عدم الانقطاع رقوة فترة لاتسع الصلاة وإن كانت العبارة تقتضي عدم العفو هنا . ومستند الرخصة قول الباقر عليه السّلام لأبي بصير حين قال له : إنّ قائدي أخبرني أنّك تصلَّي وفي ثوبك دم ، فقال : « إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ » [2] . وهذا الخبر يدل على عموم العفو إلى أن تبرأ ، سواء كان لها فترة أم لا وهو حسن وإن كان ما اختاره المصنّف أحوط . وبالغ العلامّة فأوجب طهارة الثوب مع الإمكان مطلقا محتجا بزوال المشقة [3] ، والخبر حجّة عليه . ( وعمّا نقص ) من الدم ( عن سعة درهم بغليّ ) بإسكان الغين وتخفيف اللام ، نسبة إلى رأس البغل ، قيل : ضربه للثاني في ولايته . أو بفتحها وتشديد اللام ، منسوب إلى ( بغل ) قرية بالجامعين ، كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة [4] ، وهو المنخفض من الكفّ ، وقدّر الدرهم به وبعقد الإبهام العليا وبالوسطى . ولا منافاة لإمكان اختلافها سعة وضيقا كما هو الواقع . وإنّما يعفي من ذلك عن الدم المسفوح ، غير الدماء الثلاثة ، ودم نجس العين