responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > تغسيل الميت < / فهرس الموضوعات > ولا الخنثى المشكل اقتصارا بالرخصة على مورد النصّ [1] .
( و ) يجب ( الغسلتان في غيره ) أي في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت في غير الكثير ، فيدخل فيه البول مطلقا عدا ما استثنى ، والنصّ بالمرّتين ورد في البول [2] ، والحق المصنّف [3] وجماعة [4] به غيره من النجاسات لأنّها أقوى منه ، فيدخل من باب مفهوم الموافقة لا من باب القياس ، وفي الدليل نظر .
ومن ثمّ ذهب الفاضل إلى عدم وجوب التعدد في غير البول لأنّ إيجاب الماهية يقتضي إيجادها من غير دلالة على تكرار [5] .
( و ) يجب ( الثلاث ) غسلات ( في غسل الميّت ) وذكره ها هنا - وإن كان من الأغسال الحدثيّة عند المصنّف وأكثر الجماعة - لأنّ له حظَّا من الأغسال الخبثيّة ، لأنّ نجاسته حدثيّة من وجه وخبثيّة من آخر ، فناسب استطراده هنا وذكر أحكامه ، كما هي عادة المصنّف في إدراج الأحكام في الرسالة لمناسبات تخصّها . ولا يخفى أنّ ذلك في إزالة النجاسة الحكميّة الذاتيّة ، أما العرضيّة التي على الميّت فهي كباقي النجاسات ، فتدخل في قوله :
( والغسلتان في غيره ) ويجب تقديم إزالتها على إزالة الحكميّة .
ويعتبر في الثلاث كونها ( بالسدر والكافور والقراح ) أي بمصاحبة شيء من الخليطين في الأوليين ، فالباء في السدر للمصاحبة ، والكافور معطوف عليه ، فهي مقدّرة فيه .
وأما القراح فلا يستقيم فيه ذلك لأنّ المراد به الماء الخالص من مخالطة أحدهما ، وهو نفس آلة الغسل ، فليس معه شيء يصاحبه .
فيمكن كون الباء المقدّرة فيه للاستعانة ، كما هو الأصل في الباء الداخلة على آلة الفعل ، ويسوّغ ذلك كون الباء فيه في قوّة الملفوظة ، فتكون في قوة المتعددة ، فلا يضر



[1] الكافي : 3 : 56 / 6 ، التهذيب 1 : 249 / 715 ، الاستبصار 1 : 173 / 602 .
[2] التهذيب 1 : 251 / 721 .
[3] الذكرى : 15 ، الدروس 1 : 125 .
[4] منهم العلَّامة في منتهى المطلب 3 : 264 وتحرير الأحكام : 24 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 173 .
[5] المختلف 1 : 340 المسألة 261 .

157

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست