نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 156
< فهرس الموضوعات > وجوب عصر الثياب إذا غسلت في الماء القليل < / فهرس الموضوعات > ( والنقص ) فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا ذهب ثلثاه ، وللبئر بالنزح المعتبر في تطهيره ، وفي معناه غور مائها أجمع فإنّه مسقط لحكم النجاسة لو عادت . ( والانتقال ) فإنّه مطهّر للكافر إذا انتقل إلى الإسلام ، والدم النجس ونحوه إذا انتقل إلى باطن ما لا نفس له كالبعوض والبرغوث . ومن المطهّرات الغيبة في الآدمي ، بمعنى أنّه لو كان نجسا وغاب عن عين من علم بنجاسته زمانا يحتمل فيه إزالة النجاسة ، ثم رآه بعد ذلك وقد زالت عنه عين النجاسة أو لم يكن لها جرم ، فإنّه يحكم بطهارته عملا بالظاهر من أنّ المسلم لا يبقى على النجاسة . ويشترط علمه بها ، وأهليّته لإزالتها بكونه مميّزا معتقدا وجوب إزالتها أو استحبابها . واعتبر المصنّف في الذكرى كونه مكلَّفا ليكون المقتضي لطهارته ظاهرا تنزّه المسلم عن النجاسة [1] ، ( و ) لو أخبر بالإزالة قبل مطلقا . ( لا الغيبة في الحيوان ) فإنّها ليست مطهّرة ، ( بل يكفي ) في طهارته ( زوال العين ) النجسة عنه ( في غير الآدميّ مطلقا ) ، سواء غاب أم لم يغب . ويمكن أن يكون الإطلاق حالا من الآدمي ، أي سواء كان صغيرا أم كبيرا ، فإنّه لا يطهر بزوال عين النجاسة عنه وإن كان الصغير مشاركا لباقي الحيوانات في كثير من الأحكام . ( ويجب العصر ) فيما يمكن عصره ، كالثياب إذا غسلت ( في غير ) الماء ( الكثير ) . والمراد بالعصر : الاجتهاد في إخراج الماء النجس من المحل بكبسه أوليّه أو دقّة وتغميزه إذا كان غليظا كالحشايا ، ولو لم يقبل العصر مع ثبوت الماء النجس فيه كالقرطاس لم يطهر بالقليل ، ولا يطهر ما يشترط فيه العصر بدونه وإن تركه حتى جفّ . والعصر معتبر في سائر النجاسات ( إلَّا في بول الرضيع ) ، وهو الذكر الذي لم يغتذ بالطعام بحيث يغلب على اللبن أو يساويه ، ولم يتجاوز سنّه الحولين ، فإنّه يكفي صبّ الماء عليه بحيث يصيب الماء ما أصابه البول وإن لم ينفصل عنه . ولا يلحق به الصبية