responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 145


< فهرس الموضوعات > أحكام الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > من النجو ، وهو لغة : ما ارتفع من الأرض [1] ، سمّي بذلك التطهير المخصوص لأنّه يرفع أثر النجاسة . أو من نجوت الشجرة إذا قطعتها [2] لأنّه يقطع أثرها .
وقوله ( غير المتعدّي ) منصوب بالاستثناء المتقدّم عن قوله ( من الغائط ) ، وتقدير العبارة : في الاستنجاء من الغائط غير المتعدّي ، أي إلَّا أن يكون الغائط متعدّيا .
ولا يجوز كون ( غير ) مجرورا صفة للغائط لفساد المعنى على تقديره ، وإن كانت بحسب اللفظ [3] صفة له لأنّه متقدّم على الموصوف .
وقد نصّ ابن مالك وغيره على أنّ النعت إذا تقدّم يصير المنعوت بعده بدلا منه [4] ، وحينئذ يصير النعت في قوّة الطرح ، وذلك يفسد المعنى هنا لأنّه يصير في قوّة الاستنجاء من الغائط ، وهو غير كاف ، إذ لا بدّ من قيد عدم التعدّي .
ولا يجوز كون ( غير ) استثناء من الاستنجاء ، أو بنزع الخافض كما زعمه الشارح المحقّق [5] لأنّ التعدّي من صفات الحدث لا الاستنجاء .
وحينئذ فيجب تعلَّق الجار في قوله : ( من الغائط ) بالمتعدّي ، ويفسد المعنى حينئذ لأنّه لا يصير مستثنى من الاستنجاء إلَّا هذا الفرد خاصّة ، فيلزم جواز الاستنجاء بثلاث مسحات من البول ، فإنّ المراد من الاستنجاء : إزالة النجاسة الحدثيّة المخصوصة ، أعني البول والغائط عن محلَّها ، فإنّ الاستنجاء : شامل للبول والغائط ، فإذا استثنى منه غير المتعدّي من الغائط بقي البول متعدّيا وغير متعدّ ، والغائط غير المتعدّي ، وهو فاسد ، ولا يجوز الجمع بين تعلَّق من الغائط بالاستنجاء ، وجعل غير المتعدّي استثناء من الاستنجاء لأنّ في اسم الفاعل ضميرا يصير حينئذ عائدا إلى الاستنجاء ، فيلزم كون التعدّي من صفات الاستنجاء ، وليس كذلك ، بل هو من صفات الحدث المخصوص ، وهو الغائط هنا .



[1] المحيط في اللغة 7 : 188 .
[2] المحيط في اللغة 7 : 189 .
[3] في « ق » : الأصل .
[4] الوافي 3 : 498 ، شرح الكافية لنجم الأئمة المحقّق الرضي 1 : 317 .
[5] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 218 .

145

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست