نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 144
< فهرس الموضوعات > إزالة النجاسات العشر < / فهرس الموضوعات > والسرّ في جميع ذلك أنّه لولا الحكم بطهر هذه الأشياء لزم بقاء أصولها على النجاسة ، أو حرج وعسر كثير منفي بالآية [1] والأخبار [2] . واعلم أنّ من حكم بنجاسة العصير شرط فيها مجموع الوصفين ، وهما الغليان والاشتداد . والحكم بتحريمه في النصّ [3] والفتوى معلَّق على مجرّد الغليان . والظاهر أنّ بين الوصفين زمانا متحقّقا ، خصوصا في الذي يغلي من نفسه أو بالشمس . فعلى هذا يحرم بعد الغليان ، ولا ينجس إلَّا أن يشتد فيصير له ثلاث حالات . والذي ادّعاه المصنّف رحمه اللَّه في الذكرى وتبعه عليه الشارح المحقّق ، أنّ الاشتداد مسبب عن مجرد الغليان ، فالنجاسة والتحريم متلازمان [4] ، لكن وجهه غير واضح . ولا يلحق به عصير التمر وغيره إجماعا ، ولا الزبيب على أصح القولين للأصل ، وضعف متمسك القائل بالإلحاق . إذا تقرّر ذلك ، فيجب إزالة هذه النجاسات عمّا ذكر ( بماء طهور ) فالباء تتعلَّق بالمصدر المصدّر به أوّل الباب ، وهو ( إزالة ) . ويدخل في الطهور كونه طاهرا لما عرفت من أنّ وصف الطهور أخص . وهذا النوع من المطهّرات يأتي على جميع أنواع النجاسات ، وقد يشاركه غيره في بعض النجاسات على بعض الوجوه ، كما نبّه عليه بقوله ( أو بثلاث مسحات فصاعدا ) أي فاصعد على الثلاث صاعدا إن لم يحصل النقاء بها ، فانتصابه بالمصدرية لفعل محذوف ، والفاء هي الداخلة على جواب الشرط مثلها في قولهم : فقط . ( بطاهر ) أي بجسم طاهر لأنّ النجس لا يطهّر غيره . وهذه المسحات إنّما تقع بدلا اختيارا من الماء ( في الاستنجاء ) فالجار متعلَّق بما دلّ عليه العطف ب ( أو ) من معنى التخيير ، أي هذا التخيير في الاستنجاء ، وهو استفعال