responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > إزالة النجاسات العشر < / فهرس الموضوعات > والسرّ في جميع ذلك أنّه لولا الحكم بطهر هذه الأشياء لزم بقاء أصولها على النجاسة ، أو حرج وعسر كثير منفي بالآية [1] والأخبار [2] .
واعلم أنّ من حكم بنجاسة العصير شرط فيها مجموع الوصفين ، وهما الغليان والاشتداد . والحكم بتحريمه في النصّ [3] والفتوى معلَّق على مجرّد الغليان . والظاهر أنّ بين الوصفين زمانا متحقّقا ، خصوصا في الذي يغلي من نفسه أو بالشمس . فعلى هذا يحرم بعد الغليان ، ولا ينجس إلَّا أن يشتد فيصير له ثلاث حالات .
والذي ادّعاه المصنّف رحمه اللَّه في الذكرى وتبعه عليه الشارح المحقّق ، أنّ الاشتداد مسبب عن مجرد الغليان ، فالنجاسة والتحريم متلازمان [4] ، لكن وجهه غير واضح .
ولا يلحق به عصير التمر وغيره إجماعا ، ولا الزبيب على أصح القولين للأصل ، وضعف متمسك القائل بالإلحاق .
إذا تقرّر ذلك ، فيجب إزالة هذه النجاسات عمّا ذكر ( بماء طهور ) فالباء تتعلَّق بالمصدر المصدّر به أوّل الباب ، وهو ( إزالة ) .
ويدخل في الطهور كونه طاهرا لما عرفت من أنّ وصف الطهور أخص .
وهذا النوع من المطهّرات يأتي على جميع أنواع النجاسات ، وقد يشاركه غيره في بعض النجاسات على بعض الوجوه ، كما نبّه عليه بقوله ( أو بثلاث مسحات فصاعدا ) أي فاصعد على الثلاث صاعدا إن لم يحصل النقاء بها ، فانتصابه بالمصدرية لفعل محذوف ، والفاء هي الداخلة على جواب الشرط مثلها في قولهم : فقط .
( بطاهر ) أي بجسم طاهر لأنّ النجس لا يطهّر غيره .
وهذه المسحات إنّما تقع بدلا اختيارا من الماء ( في الاستنجاء ) فالجار متعلَّق بما دلّ عليه العطف ب ( أو ) من معنى التخيير ، أي هذا التخيير في الاستنجاء ، وهو استفعال



[1] البقرة : 185 ، الحجّ : 78 .
[2] الكافي 3 : 13 / 7 ، التهذيب 1 : 86 / 225 .
[3] الكافي 6 : 419 / 3 ، التهذيب 9 : 120 / 514 .
[4] الذكرى : 13 ، شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 216 .

144

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست