responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 143


أحدهما إجماعي ، وهو الفقاع بضم الفاء ، وهو كما روي عن أئمتنا عليهم السّلام :
« خمر مجهول » [1] ، و « خميرة استصغرها الناس » [2] .
وقد ورد النهي عنه معلَّقا على التسمية ، فيحرم ما أطلق عليه اسمه وإن لم يجمع خاصيّته الأصليّة وهو النشيش [3] ، كالموجود منه في أسواق العامة ، إلَّا أن يعلم انتفاؤه عنه قطعا ، كما لو شوهد الناس يضعون ماء الزبيب خاليا عن وصف الفقاع في إناء طاهر ، ثم يطلقون عليه اسمه ، فإنّه لا يحرم بذلك . نعم لو غابوا به عن العين بحيث احتمل تغييره ، ثم وجدهم يطلقون عليه اسمه حرم أيضا .
والثاني مشهوريّ ، وهو العصير العنبيّ إذا غلى بأن يصير أعلاه أسفله ، بنفسه أم بالنار ، واشتدّ بأن حصل له ثخانة ما .
والحكم بنجاسته مشهور بين المتأخّرين ، وليس عليه نصّ ظاهر كما اعترف به المصنّف في البيان [4] ، بل نسب النجاسة في الذكري إلى قليل من الأصحاب [5] ، غير أنّ الباقين منهم لم يصرّحوا بالطهارة ، فتحقّق القول في المسألة مشكوك فيه وإن ضعف طريق المشهور .
وغاية نجاسته ذهاب ثلثيه ، أو صيرورته خلا .
وبطهره تطهر آلات طبخه ، وأيدي مزاوليه وثيابهم ، وما فيه من الأجسام الطاهرة بالأصل ، كما يحكم بطهر آنية الخمر وما فيها من الأجسام الموضوعة للعلاج وغيره بانقلابه خلاًّ من باب مفهوم الموافقة ، لا القياس الممتنع . ومثله طهارة الدلو ، والرّشاء [6] ، وحافات البئر ، وثياب النازح بطهرها .



[1] الكافي 6 : 422 / 1 ، التهذيب 9 : 124 / 539 ، الإستبصار 4 : 95 / 368 .
[2] الكافي 6 : 423 / 9 ، التهذيب 9 : 125 / 540 ، الاستبصار 4 : 95 / 369 .
[3] النشيش : الغليان ، وفي الحديث : النبيذ إذا نشّ فلا تشرب ، أي إذا غلى . النهاية 5 : 56 ، تاج العروس 9 : 207 .
[4] البيان : 91 .
[5] الذكرى : 13 .
[6] الرَّشاء : الحبل الذي يتوصّل به إلى الماء . النهاية في غريب الحديث والأثر 2 : 226 « رشا » ، مجمع البحرين 1 : 184 « رشا » .

143

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست