responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 134


< فهرس الموضوعات > العاشر : إباحة التراب المضروب عليه < / فهرس الموضوعات > وفي حكم الحجر الخزف ، بل هو أولى بالجواز لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض كالحجر وإن خرج عن اسم التراب ، خلافا لبعض الأصحاب حيث منع من التيمّم به مع تجويزه الحجر [1] ، وهو أقوى خروجا عن اسم التراب .
والواجب في هذا النوع من الطهور الضرب عليه ( ولا يشترط علوق شيء من التراب ) على اليدين عندنا لأنّ الصعيد وجه الأرض لا التراب ، ولجواز التيمّم على الحجر ( بل يستحب النفض ) لما علق منه على اليدين إن اتّفق لما روي أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نفض يديه . [2] وردّ بذلك على ابن الجنيد حيث اعتبر العلوق [3] عملا بظاهر الآية [4] ، حيث جعل المسح منه ، و ( من ) للتبعيض . وردّ بجواز كونها لابتداء الغاية ، أو بعود الضمير إلى التيمّم ، وبأنّ المسح به غير واجب إجماعا للاتّفاق على جواز النفض ، بل ربّما قيل بوجوبه تأسّيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام .
ومتى كان كذلك لم يكن للعلوق فائدة ، بل هو دليل على عدم اشتراط العلوق ، وهو السّر في قول المصنّف هنا : ( بل يستحب النفض ) فإنّه ذكر الاستحباب تنبيها على الرّد على من اشترط العلوق ، لا لبيان الاستحباب في نفسه لأنّه خروج عن موضوع الرسالة .
وتوجيه الدلالة به : أنّه لو اشترط علوق شيء من التراب لم يستحب النفض ، والتالي باطل لثبوته من فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليه السّلام ، فالمقدّم مثله في البطلان ، فلا يكون العلوق شرطا ، وهذا من لطائف الرسالة .
( العاشر : إباحته ) أي إباحة التراب المضروب عليه بأن يكون مملوكا ، أو مأذونا فيه



[1] كالمحقّق في المعتبر 1 : 375 .
[2] سنن الدارقطني 1 : 179 / 14 .
[3] حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 270 المسألة : 201 .
[4] المائدة : 6 .

134

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست