نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 134
< فهرس الموضوعات > العاشر : إباحة التراب المضروب عليه < / فهرس الموضوعات > وفي حكم الحجر الخزف ، بل هو أولى بالجواز لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض كالحجر وإن خرج عن اسم التراب ، خلافا لبعض الأصحاب حيث منع من التيمّم به مع تجويزه الحجر [1] ، وهو أقوى خروجا عن اسم التراب . والواجب في هذا النوع من الطهور الضرب عليه ( ولا يشترط علوق شيء من التراب ) على اليدين عندنا لأنّ الصعيد وجه الأرض لا التراب ، ولجواز التيمّم على الحجر ( بل يستحب النفض ) لما علق منه على اليدين إن اتّفق لما روي أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نفض يديه . [2] وردّ بذلك على ابن الجنيد حيث اعتبر العلوق [3] عملا بظاهر الآية [4] ، حيث جعل المسح منه ، و ( من ) للتبعيض . وردّ بجواز كونها لابتداء الغاية ، أو بعود الضمير إلى التيمّم ، وبأنّ المسح به غير واجب إجماعا للاتّفاق على جواز النفض ، بل ربّما قيل بوجوبه تأسّيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام . ومتى كان كذلك لم يكن للعلوق فائدة ، بل هو دليل على عدم اشتراط العلوق ، وهو السّر في قول المصنّف هنا : ( بل يستحب النفض ) فإنّه ذكر الاستحباب تنبيها على الرّد على من اشترط العلوق ، لا لبيان الاستحباب في نفسه لأنّه خروج عن موضوع الرسالة . وتوجيه الدلالة به : أنّه لو اشترط علوق شيء من التراب لم يستحب النفض ، والتالي باطل لثبوته من فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليه السّلام ، فالمقدّم مثله في البطلان ، فلا يكون العلوق شرطا ، وهذا من لطائف الرسالة . ( العاشر : إباحته ) أي إباحة التراب المضروب عليه بأن يكون مملوكا ، أو مأذونا فيه