responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > التاسع : طهارة التراب المضروب عليه < / فهرس الموضوعات > واحترز بقوله ( هنا ) عن موالاة الوضوء فإنّه مراعاة الجفاف ، وهي غير متصوّرة هنا .
( التاسع : طهارة التراب المضروب عليه ) لوصف الصعيد بالطَّيب ، [1] وهو الطاهر .
فلا يجزئ النجس اختيارا واضطرارا ، سواء تعدّت نجاسته إلى الأعضاء أم لا .
وكان ينبغي تعميم العبارة بلفظ يشمل التراب وغيره ، فإنّ التراب بعض أنواع ما يصح التيمّم به .
( و ) كذا يجب طهارة ( المحلّ ) وهو الأعضاء الماسحة والممسوحة مع الإمكان ، سواء تعدّت النجاسة إلى التراب أم لا . ولو تعذّرت الإزالة ، ولم تكن النجاسة حائلة بين الماسح والممسوح ، ولا متعدّية ، جاز التيمّم . ومع التعدّي إلى التراب يصبر ، كما لو لم يجد إلَّا التراب النجس .
أمّا مع الحيلولة ، فإن أمكن إزالة الحائل ولو بنجاسة أخرى كالبول ، تعيّن . ومع التعذّر يتيمّم كذلك ، ولكون النجاسة الحائلة كالجبيرة ، ويظهر من الذكرى سقوط التيمّم هنا [2] ، وليس بواضح .
( ويجزئ الحجر ) عن التراب وإن أمكن لأنّه من أصناف الأرض إجماعا ، كما نقله المحقّق في المعتبر [3] ، فإنّه تراب اكتسب رطوبة وعملت فيه الحرارة فأفاداه استمساكا .
ويتناول الحجر جميع أنواعه من رخام ، وبرام ، وغيرهما .
وردّ بذلك على الشيخ [4] وجماعة حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب [5] .
ويضعّف بأنّه إن كان من الأرض جاز التيمّم عليه اختيارا ، وإلَّا لم يجز مطلقا كالمعدن .
ولا يرد الوحل لخروجه بنصّ خاص [6] .



[1] المائدة : 6 .
[2] الذكرى : 109 .
[3] المعتبر 1 : 376 .
[4] المبسوط 1 : 32 ، النهاية : 49 .
[5] كالمفيد في المقنعة : 60 وابن إدريس في السرائر 1 : 137 .
[6] التهذيب 1 : 189 / 543 ، الاستبصار 1 : 156 / 537 .

133

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست