نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 133
< فهرس الموضوعات > التاسع : طهارة التراب المضروب عليه < / فهرس الموضوعات > واحترز بقوله ( هنا ) عن موالاة الوضوء فإنّه مراعاة الجفاف ، وهي غير متصوّرة هنا . ( التاسع : طهارة التراب المضروب عليه ) لوصف الصعيد بالطَّيب ، [1] وهو الطاهر . فلا يجزئ النجس اختيارا واضطرارا ، سواء تعدّت نجاسته إلى الأعضاء أم لا . وكان ينبغي تعميم العبارة بلفظ يشمل التراب وغيره ، فإنّ التراب بعض أنواع ما يصح التيمّم به . ( و ) كذا يجب طهارة ( المحلّ ) وهو الأعضاء الماسحة والممسوحة مع الإمكان ، سواء تعدّت النجاسة إلى التراب أم لا . ولو تعذّرت الإزالة ، ولم تكن النجاسة حائلة بين الماسح والممسوح ، ولا متعدّية ، جاز التيمّم . ومع التعدّي إلى التراب يصبر ، كما لو لم يجد إلَّا التراب النجس . أمّا مع الحيلولة ، فإن أمكن إزالة الحائل ولو بنجاسة أخرى كالبول ، تعيّن . ومع التعذّر يتيمّم كذلك ، ولكون النجاسة الحائلة كالجبيرة ، ويظهر من الذكرى سقوط التيمّم هنا [2] ، وليس بواضح . ( ويجزئ الحجر ) عن التراب وإن أمكن لأنّه من أصناف الأرض إجماعا ، كما نقله المحقّق في المعتبر [3] ، فإنّه تراب اكتسب رطوبة وعملت فيه الحرارة فأفاداه استمساكا . ويتناول الحجر جميع أنواعه من رخام ، وبرام ، وغيرهما . وردّ بذلك على الشيخ [4] وجماعة حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب [5] . ويضعّف بأنّه إن كان من الأرض جاز التيمّم عليه اختيارا ، وإلَّا لم يجز مطلقا كالمعدن . ولا يرد الوحل لخروجه بنصّ خاص [6] .