responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > السادس : عدم تخلل حدث في أثنائه < / فهرس الموضوعات > المدلول عليه بالالتزام ، أو إلى البدن كذلك .
( بدونه ) أي بدون التخليل ، ولا يجوز عوده إلى الموصول المانع من وصول الماء لأنّ وصول الماء إليه غير كاف في الغسل ، إلَّا بتكلَّف وضرب من المجاز . ولو قال :
تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلَّا به ، كان أجود .
والمراد بالمانع : نحو الشعر ، ومعاطف الأذنين والإبطين والسرّة ، وعكن [1] البطن في السمين ، وما تحت ثدي المرأة .
( السادس : عدم تخلَّل حدث ) أصغر ( في أثنائه ) أي في أثناء الغسل ، فيبطل مع تخلَّله على أصح الأقوال عنده إن كان غسل الجنابة لأنّ غسلها يرفع الحدث الأكبر والأصغر معا ، على تقدير وجوده معه قبل الغسل ، بمعنى دخوله في الأكبر وارتفاعه برافعه ، كما تتداخل الأسباب المتماثلة وترفع بوضوء واحد أو غسل . فالغسل مؤثّر تام لرفعهما معا ، وكلّ جزء منه مؤثّر ناقص في رفعهما ، ولهذا لو بقيت لمعة من بدنه لم يرتفع الحدث .
وليس المؤثر التام هو الجزء الأخير من البدن لاستواء أجزاء البدن في انقض التأثير ، وإنّما الجزء الأخير تمام المؤثّر . وفق بين المؤثر التام وتمام المؤثّر ، فإذا فرض حدث أصغر في أثنائه ، فلا بدّ لرفعه من مؤثّر تام ، وهو إمّا غسل الجنابة بجميع أجزائه ، أو الوضوء . والثاني منتف في غسل الجنابة للإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب له ، وما بقي من أجزاء الغسل مؤثّرا تاما لرفعه ، فانحصر الأمر في إعادته من رأس .
فإن قلت : لا نسلَّم أنّ للحدث أثرا مع الأكبر ، بل أثره مرتفع معه أصلا إلى أن يكمل ، والغسل إنّما يرفع الحدث الأكبر خاصّة المنويّ ، ورفعه يقتضي رفع الأصغر على جهة الاستتباع لا بالذات ، وإلَّا لوجبت نيّتهما من أوّل الغسل لقوله صلَّى اللَّه



[1] العكنة : الطيّ الذي في البطن من السمن ، والجمع : عكن وأعكان . انظر الصحاح 6 : 2165 ، القاموس المحيط 4 : 251 ، تاج العروس 18 : 383 « عكن » .

117

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست