responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 97


ولو كنت في حال الشك ففيما نحن فيه كأنه قيل إذا لم يكن ماء قدر كرّ أي كان قليلا ينفعل وعنوان القلة يكون للتمسك في مورد الشك أي الماء الذي لا يكون قدر كر ينجّسه شيء فعنوان عدم كونه كرا يفيدنا حتى في مورد الشك ولا يكون هذا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
ولا يخفى أيضا إنه لا يكون مراده ما يتوهم من إن الإحراز شرط أي الماء إذا أحرز كونه ذا مادة فهو عاصم حتى يكون الإحراز جزء الموضوع لأنه لا يفهم الإحراز من الدليل أولا وثانيا يستلزم هذا القول بنجاسة ثوب غسل بماء لم يحرز كونه ذا مادة فظهر كونه في الواقع ذا المادة وهذا فاسد .
وما زعم في رد هذا النقض غير وجيه وهو إن ماله المادة يفهم من دليله إن الواقع دخيل في العاصمية ولكن إذا أحرز فنحكم ظاهرا وواقعا بعدم الانفعال وأما إذا لم يحرز فوجب الحكم بالانفعال الظاهري وبعد ظهور الأمر بالعاصمية واقعا فكأنه يستفاد منه الحكم الظاهري والواقعي فدليل الانفعال ينطبق ظاهرا في مورد النقض لا واقعا وهو كما ترى فإن الأستاذ النائيني ( قده ) لا يقول بذلك وهذا من أصله أيضا باطل لأنه بتناسب الحكم والموضوع لا يفهم من الدليل الا حكم واحد هذا تمام ما فهموه من عبارته وما فهمناه منها فتدبر فيها .
وفيه أولا إن المورد لا يكون مما يفيد التعليق على أمر وجودي جعل العنوان للعام فلا يفهم منه إن الماء القليل بعنوان أنه ليس بكر يكون له حكم الانفعال بل عند التحقيق يفهم خلاف ذلك لان الطبع الأولى في الماء هو عدمه فإنه ورد في الحديث خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء ولا يكون العنوان للعام في جميع الموارد بل في بعضها يمكن أن يصير العام معنونا بقرائن خارجية .
التوجيه الرابع لكلام المصنف هو القول باستصحاب العدم الأزلي : بيانه إن الماء الذي نشك في وجود المادة له حين لم يكن ما كان كرا فنستصحب عدم المادة في ذاك الزمان وسيجئ الكلام فيه إنشاء اللَّه فإن النائيني ( قده ) قائل بالربط السلبي

97

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست