responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 95


بواسطة الزلزلة ونحوها والثانية أن لا يكون له مادة ولكن شك أيضا من جهة الزلزلة في إيجادها ففي هاتين لا إشكال في جريان الأصل في الأولى والحكم بالعاصمية ولا إشكال أيضا في جريانه في الثانية وعدم الحكم بالعاصمية لعدم إحراز المادة والثالثة أن لا يكون له حالة سابقه وشك في وجود المادة له واختلف الكلمات هنا ولكن حكم المصنف ( قده ) بالنجاسة ولكن لا يعلم ما هو السند له فذكر توجيهات وأدلة لقوله .
فنقول إنه متهم في هذه المسألة وأمثالها برجوعه إلى العام في الشبهات المصداقية فلنا هنا عام وهو مفهوم دليل الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه فيرجع إلى إن الماء القليل كله ينفعل ونعلم خروج ذي المادة وتخصيصه به فإذا كان المخصص معلوما فهو وأما إذا اشتبه أنه يكون من مصاديق المخصص أو من مصاديق العام فهو متهم بأنه يرجع إلى العام كما فيما نحن فيه .
والحاصل إن مبناه في الأصول ينتجه القول بذلك . وفيه إنه لا أظن أن يكون معناه في الأصول هكذا ولكن إن كان فهو فاسد قطعا هذا ما توهموه أولا .
التوهم الثاني إنه يذهب بعض إلى أن سنده ( قده ) لعله يكون جعل المقام من باب المقتضى والمانع بيان ذلك إن دليل الانفعال ودليل المادة لسانه يقتضي أن يكون القليل مقتضيا للانفعال والمادة مانعة فكأنه يكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم ولا يخفى إن استفادة ذلك أعني الاقتضاء والمنع من طرف الشارع معتبر دون العرف وعلى هذا فيصر ما نحن فيه صغرى لكبرى ما عليه العقلاء وهو إنه بعد إحراز المقتضي إذا شك في وجود المانع يبنون على عدمه ولا يعتنون به فلذا حكم ( قده ) بالنجاسة لأنه يكون من باب الشك في وجود المانع وهو وجود المادة .
وفيه أولا إنا لا نفهم الاقتضاء من دليل الانفعال حتى يكون ماله المادة من باب المانع بل المقام بالعكس فان ما فيه تصريح بالعلة أحق بأن يكون مقتضيا فإنه قد مر في صحيحة ابن بزيع إن ماء البئر لا يفسده شيء لأن له المادة ودليل الانفعال لا يكون

95

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست