responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 87


كالملازمة بين لا تقل لهما أف ولا تضربهما ومن جهة إنه لا يمكن المطهرية الا على فرض العصمة وإلا فكل جزء خرج من المادة إذا لم يكن رافعا فلا محالة يصير نجسا فبعد النزح أيضا يلزمه عدم طهارة البئر فلا بد من القول بأنه متى طلع الماء عن المادة يطهر ويطهّر ويستأنس لما قلناه إن العناوين من البدو إلى الآن كان كل واحد منها غير مربوط بالآخر والجاري عنوان والكر عنوان آخر .
الثاني صحيحة داود بن سرحان ( في باب 7 من أبواب المياه ح 1 ) قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاري ، وتقريب الاستدلال هو إن الظاهر من السؤال هو السؤال عن حكمه من حيث الطهارة والنجاسة دون سائر العناوين وكان أيضا مركوزا في ذهن السائل حمامات ذاك الزمان التي لها حياض صغار متصلة بالحوض الكبير وكان أيضا في ذهنه أن الجاري يطهّر بعضه بعضا وكان عاصما فلما سئل الإمام عليه السّلام مع هذه الارتكازات وقال عليه السّلام في جوابه هو بمنزلة الماء الجاري يرجع معناه إلى إنه كما يكون عاصما كذلك ماء الحمام عاصم يطهر بعضه بعضا .
والاشكال بإهمال التنزيل عليه لا وجه له فنستفيد من ذلك إن الماء الجاري مطلقا عاصم ولذا لم يقيد الإمام عليه السّلام بان ماء الحمام يكون مثل ماء الجاري الكر هذا وقد قلب الشيخ الأنصاري ( قده ) هذا على المشهور بقوله هذا على خلافهم أدل من وفاقهم وقرره بان ماء الحمام لما يكون مثل الجاري في الحكم يجب أن يكون الجاري مثل الحمام في الموضوع فإن مائه لما يكون كثيرا بمقدار الكر أو أكثر يجب أن يكون الجاري أيضا كذلك .
وفيه أولا لا يلزم في التشبيه أن يكون المشبه مثل المشبه به في الموضوع . [1] وثانيا يلزم على هذا ما لا يلتزم القائل به وهو إن ماء الحمام إذا كان الحياض



[1] أضف إلى ذلك إنه إذا قيل زيد كالأسد في الشجاعة لا يلزم أن يكون الأسد مثل زيد في الموضوع بكونه عريض الأظفار الماشي على القدمين .

87

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست