responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 395


ما في الكافي فإن التفصيل يكون في الجنب [1] دون الحائض وهذا يكون قاطع الشركة فلا يمكن الجمع بين الروايات بالجمع العرفي . والاختلاف بين الكافي والتهذيب يرفع بان نقول الكافي أضبط والأصل عدم الزيادة فالجمع بالحمل على المراتب أولى من حمل المطلق على المقيد ، هذا .
ثم إن الاستدلال بالروايات الآمرة بالتورع في الدين لإثبات الإطلاق لاستحباب الاجتناب غير وجيه لان هذه الروايات لا توجب ذلك بأدلة التسامح لأنها لا يفهم منها الإرشاد ولا يمكن أن تكون دليلا على الكراهة .
ثم إن المصنف قد عبر عن غير المأمونة بالمتهمة وفرق بينها وبين غيرها ولكن لا وجه له لأن المتهمة وغير المأمونة لا تكونان مترادفتان فان مجهولة الحال لا تكون متهمة ولكنها غير مأمونة على إن هذا التعبير خلاف ما في الرواية .
ثم قالوا إن المتهم لا فرق بين أن تكون حائضا أو غيرها والعلة قد تعمم ولكن [2] لا وجه لذلك بل يكون هذا حكم في مورد خاص .
* * * ثم إنه قد وقع الفراغ عما أردنا إيراده في المجلد الأول من الكتاب بيد مؤلفه الأقل محمد على الاسماعيل پور الأصفهاني القمشه أي مولدا والقمي مسكنا ويتلوه الجزء الثاني من بحث النجاسات إنشاء اللَّه تعالى وقد وقع الفراغ من طبعه في سنة 1406 من الهجرة القمرية المطابقة لسنة 1364 من الهجرة الشمسية على هاجرها آلاف التحية والثناء .



[1] بل التفصيل في الحائض لقوله عليه السّلام إذا كانت مأمونة وضمير المؤنث يرجع إليها لا إلى الجنب .
[2] أقول لو كان المناط في المأمونة وغيرها هو ما ذكره المحقق الهمداني من مساعدة العرف يمكن ذلك ولكن على مبنى الأستاذ مد ظله فلا لان كلامه غير مقبول عنده وعندنا أيضا لعدم الدليل على التعميم أيضا .

395

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست