responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 353


وفيه إن هذا على مبناه صحيح ولكن على ما قلناه من الانحلال فلا يختص بالزماني بل الرتبي أيضا يكفي فلا يصح فلا يلزم الاجتناب عن الملاقي بما ذكرناه ولكن ما يسهل الخطب إن هذا الاشكال يكون مبنائيا .
أما قول الشيخ الأعظم بعدم وجوب الاجتناب أيضا فتام على حسب مبناه في العلم الإجمالي وهو الاقتضاء لان التقدم الزماني لا يكون والتقدم الرتبي لا يكفى فلا ينحل المعلم فيكون الشك فيهما سببيا ومسببيا فإذا تعارض الأصلان في رتبة السبب يبقى الأصل بالنسبة إلى المسبب بلا معارض فإن قاعدة الطهارة في الملاقي أو الطرف تجرى وتتساقط للعلم الإجمالي الذي هو في البين وفي الملاقي تجرى بلا معارض فتحصل إن الشيخ قائل بعدم وجوب الاجتناب ونحن أيضا نقول به الا إن طريقه مبناه فيه وهو الاقتضاء وطريقنا انحلال العلم بالرتبة على مبنى العلية التامة .
وأما التفصيل بين ما كان المعلومان متقدمين والملاقاة مؤخرا والعلم الإجمالي متأخرا عنهما وبين ما إذا كان المعلومان بالإجمال والملاقاة مقارنين بعدم لزوم الاجتناب عن الملاقي في الأول ولزومه في الثاني فغير مقبول عندنا : وبيان ذلك يحتاج إلى نقل الدليل أولا ثم تزييفه ثانيا .
فنقول إن الدليل على الأول هو أنه لما كان العلم طريقا ولا شأن له الا الكشف فإذا كان المنكشف في يوم الأربعاء يؤثر أثره فالأصلان في ذاك اليوم يتعارضان ويتساقطان للمنافاة مع العلم فإذا لاقى أحد الأطراف مع شيء يوم الخميس وشك في طهارته ونجاسته فقاعدة الطهارة بالنسبة إليه سليمة عن المعارض والعلم الإجمالي الثاني لا أساس له بخلاف ما إذا كانت الملاقاة والمعلومان متقارنين زمانا وزمانه هو يوم الخميس الذي فرضناه في المثال عليه فحصول العلم على الأطراف يكون في زمان واحد فيجب الاجتناب عن جميعها .
وفيه إن هذا كلام غير تام لان المدار لا يكون على المنكشف بل على الكاشف المنجز وهو لا يكون إلا في زمان حصول العلم ولا فرق من هذه الجهة فيما كان

353

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست