responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 337


الوضوء لان الغصب بوجوده الواقعي لا يضر .
لأنا نقول لو كان لنا علم إجمالي منجز وثبت معارضة الأصلين فيه في مورد يكفى [1] لسائر الموارد أيضا فإن ما نحن فيه المعارضة فيها قد تحقق بالنسبة إلى الشرب فيكفي للتنجيز في الوضوء ولو لم يكن طرفاه معارضان .
لا يقال على فرض التسليم فمن صلى بواسطة الوضوء بهذا الماء فان شاء الإعادة بعد العلم بفساد الوضوء لا يمكنه [2] لان الماء إن كان نجسا واقعا فالوضوء الثاني أيضا لا يوجب طهارة المحل .
لأنا نقول يمكن أن يبطل الوضوء الأول لئلا تصدق الإعادة ثم بعد الشك في الطهارة والنجاسة فقاعدة الطهارة تكون بلا معارض فتحصل [3] إن الطريق على عدم جواز الوضوء هو تنجز العلم في الشرب .



[1] أقول أنه لا يخفى إن جواب الاشكال لا يكون هذا بل عند التحقيق يكون هذا التزام به ولكن يصحح أصل المطلب بأنه إذا كان أحد الأطراف وضعيا أيضا يكون العلم منجزا وما يأتي في النظر في الجواب هو أن يقال لا تصل النوبة إلى ما ذكر لان سرّ مانعية تعارض الأصلين هو المضادة مع العلم ونحن نرى أن جريان أصالة الإباحة وقاعدة الطهارة يضاد العلم بوجود أحدهما في البين .
[2] عدم الإمكان ممنوع بل يمكنه أن يطهر ما أصابه الماء احتياطا ثم يتوضأ
[3] لا يكون هذا الكلام من دأب المدقق في تهيئة الدليل على مذهبه لان العلم الإجمالي حيثما يكون جميع شرائطه موجودا فهو منجز ولا يقاس صورة منه بصورة أخرى غير ظاهر التنجيز ولا دليل لنا على إن التنجيز في الشرب يكفى للتنجيز في الوضوء مع عدم شرائطه . نعم هذا الكلام يكون وجها للقول بالاحتياط في المسألة لدعوى عقلائية بأن العلم فيهما واحد فالفتوى بعدم الجواز غير وجيهة والاحتياط فيه وجه ولكن مر أن العلم الإجمالي يكون منجزا في الصورتين لتمام الشرائط هذا كله مع أن التنجيز بهذا النحو في الشرب أيضا يكون متوقفا على أصالة الحرمة في الأموال لا أصالة الإباحة فيها .

337

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست