responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 240


وأما نحن فنذكر احتمالات الروايات حتى يظهر إن أي احتمال منها يمكن أن يفيد لهم ونجيب عنه فنقول إن الأمر بالإعلام والبيان له احتمالات .
الأول أن يكون تعبديا أي الاعلام واجب ولو ترك عصى تاركه ولكن لا ربط له بالصحة والفساد في البيع ولا فرق بين البيع وسائر المعاملات من جهة إلزام هذا النحو من الأوامر فيها .
الثاني أن يكون وجوب الاعلام وجوبا شرطيا : بيان ذلك إن جميع المعاملات يتم إذا كان في المبيع والعوض منفعة محللة لأنه إذا لم يكن كذلك يصير الثمن سحتا وأكلا للمال بالباطل فهنا إن المشتري ينصرف بواسطة الاعلام عن سائر الاستعمالات الغير المحللة غير الاستصباح فكأنه شرط في البيع شرطا يوجب عدم كون الثمن سحتا بلحاظ هذا .
وفيه إن الثمن لا يكون بإزاء المنفعة بل يقع بإزاء المال لا بإزاء المالية نعم المالية لا تتحقق إلا إذا كان للعين منفعة محللة والحاصل لا نحتاج إلى الشرط والثمن يقع بإزاء المال وله منفعة محللة واقعا وهذان الاحتمالان لا ربط لهما بالمقام .
الاحتمال الثالث أن يكون المراد بوجوب الاعلام نفى التسبيب على الوقوع في المحرم ويكون البيع أحد مصاديقه ولا يكون معنى وجوبه الا المنع عن الوقوع في سائر المنافع غير الاستصباح الذي يكون حراما .
وفيه أولا إن المشتري إن استعمل الزيت أو السمن في غير الاستصباح لا يكون من سببية البائع له بل من جهة قاعدة الطهارة وثانيا إن أحد الاستعمالات هو الشرب وهو لا ينتفي بالإعلام بل هو سبب لان يعلم ، فإنه إذا علم تارة يترك وتارة لا يترك فالإعلام لا يصير سببا للمنع عنه ولا دليل لنا على وجوب هذا النحو من الأسباب .
فتحصل أنه لا دليل لما ذكروه من وجوب الاعلام وعدم التسبيب إلا الإجماع ويجوز البيع مع الإعلام أما مع عدمه فدونه خرط القتاد .

240

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست