responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 215


ولإثباتها طرق : منها بناء العقلاء فإنهم في أحكامهم العرفية والشرعية يكتفون بالخبر الموثق سواء كان في الموضوع أو الحكم وهذا البناء منهم إذا لم يردع عنه يكون صحيحا فأمضى الشارع بنائهم في الأحكام مطلقا بأدلة حجية خبر الواحد وأما في الموضوعات فلم يردعهم أيضا الا إنه جعل له شرطين وهما العدالة والاثنينية بخبر مسعدة بن صدقة فعلى هذا امضى الشارع بناء العقلاء .
لا يقال إن النسبة بين الخبر الواحد والبينة عموم من وجه فمورد الافتراق أن يكون خبرا واحدا موجبا للوثوق والبينة التي لا توجب الوثوق ومورد الاجتماع البينة مع الوثوق ففي صورة كون البينة غير ملازم مع الوثوق لا يكون هذا إمضاء لبناء العقلاء فإنهم لا يعتنون بخبر لم يوجب الوثوق فكيف يقال أنها حجة من باب بناء العقلاء .
لأنا نقول بعد التسليم بانا نحتاج إلى الردع ولا يكون ردع من الشارع فعدم الردع دليل للإمضاء والشارع ضمّ ضميمة بالنسبة إلى الموضوعات فهذا الاشكال غير وارد لان العدلين يلازم قولهما مع الوثوق فان كل عاقل يفهم معنى العدالة إذا أخبره العدلان يحصل له الوثوق وإنكار هذا مكابرة ظاهرة فلا يكون للشرع بالنسبة إلى البينة قانون جديد وادعاء بعضهم إن إثباتها لا يكون من جهة الخبر الواحد غير مرضيّ عندنا .
ومنها الأولوية القطعية المستفادة من باب المحاكمات فان فيها روايات دالة على حجية شهادة العدلين حتى في صورة وجود الحجة مثل الاستصحاب واليد ففيما نحن فيه الذي لا معارض له هي حجة بالأولوية .
وفيه إن هذا الدليل أخص من المدعى لأنه يوجب حجيّة البينة في صورة عدم المعارض مع إن ما نحن فيه أيضا تارة يكون لها المعارض فيجب إقامة دليل للحجية مطلقا لأنها المدعى ولا يثبت بالقياس .
ومنها الروايات الواردة لحجية البينة حتى في صورة وجود المعارض وهي كثيرة منها خبر مسعدة بن صدقة ( في الوسائل كتاب التجارة باب 4 من أبواب

215

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست