responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 210


والحاصل إن النزح وإن كان غير منحصر لحصول التطهير الا إنه لما كان ملازما مع المزج نقول بلزومه لأنه يلزم بنظر العرف دخول المطهر على المطهر بفتح الهاء .
وبعبارة واضحة لنا قاعدة شرعية وهي إن المماسة للمطهر مع المطهر لازمة وفي الماء قد خصصت القاعدة ولكن لا يكون التخصيص بحيث أنه لا يحتاج إلى المزج أيضا خصوصا ما نقول من اعتبار مزج ما وعلى فرض الشك فيؤخذ بالمتيقن .
مسألة 2 - الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع غير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج على [1] الأقوى وكذا بنزول المطر .
اعلم إنه قد مر في ما سبق آنفا طريق تطهير البئر وأيضا قد مر فيما سبق طريق تطهير القليل ولكن المصنف ذكر هذه المسألة لنكتة وهي بيان الدليل على عاصمية الكر وأنه يوجب الطهارة باتصاله بالقليل النجس .
والحاصل إن الأدلة في باب الجاري والبئر والحمام كان لسانها تطهير بعض الماء بعضا بقوله ماء الجاري يطهر بعضه بعضا أو ماء الحمام كماء الجاري يطهر بعضه بعضا أو البئر واسع لان له المادة ولكن لا يكون لدليل الكر نطاق بأنه يطهر فذكر هذه المسألة يكون لإيضاح سند مطهرية الكر .
فنقول قد مر مرارا إن لنا طرق ثلاثة للتطهير ، الوحدة والاتصال وإطلاق الدليل فالأول والثاني بالنسبة إليه واضح أما إطلاق الدليل أيضا فهو بإلقاء الخصوصية فيما له نطاق .
فنقول مما له نطاق هو دليل البئر بقوله عليه السّلام واسع لان له المادة والمراد بها هو أن يكون لها مبدء عاصم فنفهم عدم خصوصية المادة مع أنه قد عرفت أنها يكفى أن يكون بنحو الرشحات أو بمبدء بخارى يستعدّ لان يصير ماء فالكر الذي يكون مبدئيته بالفعل وعاصميته مسلمة من الشرع أولى بأن يكون مطهرا غاية الأمر لما يكون المستفاد من دليل



[1] بل يلزم الامتزاج .

210

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست