responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 209


من الشك واستصحاب النجاسة قبل المزج [1] .
فان قيل إن الدليل على العاصمية فيما له المادة لا يكون فيه ذكر عن المزج فلو كان دخيلا في التطهير يجب أن يبين وعدم البيان دليل على عدم الاعتبار .
قلنا إن الدليل يكون صحيحة ابن بزيع وفي صدرها ماء البئر واسع لا يفسده شيء وفي ذيلها لان له المادة والمراد بالواسع أي أنه واسع الحكم أي هو عاصم لان له المادة وما ذكرتم من عدم ذكر المزج مقبول الا إنه لا يوجب إطلاق العلة لأن المورد يحصل فيه المزج غالبا بالنزح بل في تمام الأوقات والمورد وإن كان لا يخصص الا أن نظر العرف لما يكون دخيلا في باب الطهارة والنجاسة فيما لا تصريح به في لسان الشرع فهنا نقول غريزة العرف أيضا شرطية جريان المطهر على ما يراد تطهيره ففي الماء يحصل بالمزج فمساعدة العرف هنا صار سببا للقول به .
ثم إنه لهم تقريب آخر لعدم اعتبار المزج وهو إن صدر الرواية يفهم منه الدفع والرفع فمعنى ماء البئر واسع لا ينجسه شيء أي طبعه عدم قبول النجاسة وهذا هو معنى الدفع والرفع ومن قوله ينزح حتى يطيب يستفاد إنه إذا خرج عن طبعه الأولي ينزح حتى يرجع إليه فإذا رجع فهو عاصم .
والحاصل من هذا التقريب هو أنه إذا رجع إلى طبعه الأولى لا يحتاج إلى المزج لان ما هو خلاف طبعه وكان علة للنجاسة وهو التغيير قد زال فلا دليل على ما ذكر من المزج .
وفيه ما ذكر وهو إن استفادة الدفع والرفع من الصدر وإن كان صحيحا الا إن ما قيل من عدم اعتبار المزج غير مرضى عندنا لان الغالب في البئر هو المزج بواسطة النزح وهذا استظهار فقهي لا ربط له بقولهم المورد لا يخصص لمساعدة العرف معنا .



[1] أقول هذا مضافا بأنه يمكن أن نحكم بنجاسة بعضه وطهارة بعضه كما في صورة وجود لون الدم مثلا ولا فرق بين هذا وذاك في إن الوحدة لا تفيد فائدة .

209

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست