responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 194


كفاية كونه كرّا مع التفرق فيستفاد العاصمية من دليل الكر مع ضمه إلى دليل الحمام .
وفيه إن المتيقن منه هو ما كانت المادة كرّا هذا أولا وثانيا لو تمّ ذلك يكون في صورة الدفع لا الرفع لأنه منوط بان نقول متمم الكر أيضا عاصم وقد عرفت فساده .
وأما مستند القول الثالث الذي هو مختار المصنف وهو التفصيل بين الدفع والرفع إذا كان المجموع كرّا ( وهذا مسلك جملة من المحققين أيضا ) فهو إن دليل الكر مع ضميمة دليل الحمام يستفاد منه عاصمية الماء الذي يكون مجموعه بقدر الكرّ عدم صدق الوحدة ولكن في الدفع لا الرفع لان الماء إذا صار نجسا يحتاج في تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ولا يكفيه الإتمام كرا فحيث لا يكون متمم الكر مطهرا فلا يمكن القول بالعاصمية حتى في صورة الرفع وغاية ما يستفاد من دليلنا أن الوحدة الدقّية في الحمام تكفى .
وفيه ما تقدم من عدم إطلاق دليل الكر في صورة عدم انحفاظ الوحدة العرفية ولا يستفاد منه أزيد من صورة كون المادة بوحدتها كرا .
فمن جميع ما ذكرناه ظهر الاستدلال أيضا للقول الرابع وهو مختارنا بان كرية المادة شرط في التطهير .
الأمر الرابع ربما يتوهم إن عاصمية الحياض الصغار لو كانت من باب الاتحاد مع المادة ينطبق دليل الكر فكما أنه عاصم من جهة الدفع كذلك يرتفع نجاسة الحوض بالوحدة مع الكر وأما لو لم يكن من ذلك الباب بل من جهة استمداد السافل من العالي فالاستفادة للطهارة من دليل الحمام مشكل إذ قد عرفت إن أدلة الحمام منصرفة إلى الحمامات الموجودة سابقا فيحمل على إن الاتصال كان دائميا فإذا فرض قطع الاتصال فيمكن تطهير الحياض ويشكل تطهير المياه بواسطة الاتصال ثانيا فحينئذ يشكل أخذ الإطلاق من أدلة الباب بحيث تشمل حتى إذا كان الماء نجسا فإن شئنا أن نقول بالتطهير يجب أن يكون المورد صغرى للكبرى المستفادة من صحيحة ابن بزيع بان كل ماله المادة يكون مطهرا ، كرا كان أو جاريا فلا نستفيد من روايات الحمام هذا المعنى .

194

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست